مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam ط (←الهوامش) |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | |||
'''الاحتياط''' مصطلح فقهي يرد في الرسالة العملية أو في البحوث الفقهية و له عدة استعمالات. فعند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو: موقف يتخذه [[المرجع]] في فتواه عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه [[الحرام|الحرمة]] والآخر [[المباح|الإباحة]]، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية. | |||
وقد يستخدم الفقهاء في الرسالة العلمية مصطلحات كالإحتياط الوجوبي، الإحتياط المستحبي، الأحوط، و غيرها. | وقد يستخدم الفقهاء في الرسالة العلمية مصطلحات كالإحتياط الوجوبي، الإحتياط المستحبي، الأحوط، و غيرها. |