مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاثنا عشرية»
←الزواج المؤقت
imported>Maytham (←التقية) |
imported>Maytham |
||
سطر ١٨٢: | سطر ١٨٢: | ||
===الزواج المؤقت=== | ===الزواج المؤقت=== | ||
{{مفصلة|الزواج المؤقت}} | |||
اتفقت كلمة المسلمين في أصل مشروعية [[الزواج المؤقت]] في زمن [[النبي محمد صلى الله عليه وآله|النبي الأكرم]] صلى الله عليه وآله، وأنّه صلى الله عليه وآله شرع هذا النوع من الزواج، وقد فعله جماعة من [[الصحابة]] انطلاقاً من قوله تعالى: «'''فما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَرِيضةً'''»،<ref>النساء(4): 24.</ref> إلاّ أنّ فقهاء [[أهل السنة]] ذهبوا إلى منسوخية هذا الحكم، وأنّه إنّما كان جائزاً قبل النسخ، في حين ذهب الشيعة إلى القول بعدم ثبوت هذا النسخ، وأنّ ما سيق من أدلة لإثبات النسخ غير تامة.<ref>كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، (صلى الله عليه وآله) 198.</ref> | اتفقت كلمة المسلمين في أصل مشروعية [[الزواج المؤقت]] في زمن [[النبي محمد صلى الله عليه وآله|النبي الأكرم]] صلى الله عليه وآله، وأنّه صلى الله عليه وآله شرع هذا النوع من الزواج، وقد فعله جماعة من [[الصحابة]] انطلاقاً من قوله تعالى: «'''فما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَرِيضةً'''»،<ref>النساء(4): 24.</ref> إلاّ أنّ فقهاء [[أهل السنة]] ذهبوا إلى منسوخية هذا الحكم، وأنّه إنّما كان جائزاً قبل النسخ، في حين ذهب الشيعة إلى القول بعدم ثبوت هذا النسخ، وأنّ ما سيق من أدلة لإثبات النسخ غير تامة.<ref>كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، (صلى الله عليه وآله) 198.</ref> |