مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «يزيد بن معاوية»
←رأي أهل السنة
imported>Mahdi1382 |
imported>Mahdi1382 |
||
سطر ٢٠٩: | سطر ٢٠٩: | ||
والبعض الآخر قال إنّ الأمر بقتل الحسين (ع) صدر من [[عبيد الله بن زياد]] ولأنّ بين يزيد والإمام الحسين (ع) رحم وأنهما من قبيلة قريش، لم يكن ليرضى بالحرب مع الحسين (ع) وقتله.(بحاجة لمصدر) | والبعض الآخر قال إنّ الأمر بقتل الحسين (ع) صدر من [[عبيد الله بن زياد]] ولأنّ بين يزيد والإمام الحسين (ع) رحم وأنهما من قبيلة قريش، لم يكن ليرضى بالحرب مع الحسين (ع) وقتله.(بحاجة لمصدر) | ||
؟؟؟ | ؟؟؟ | ||
«ابن تیمیه» | «ابن تیمیه» | ||
«وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ - قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا فِي خِلَافَتِهِ بِسَبَبِ خِلَافِهِ ، لَكِنَّهُ هُوَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِهِ، وَ لَمْ يُظْهِرِ الرِّضَا بِهِ، وَلَا انْتَصَرَ مِمَّنْ قَتَلَهُ.» | «وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ - قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا فِي خِلَافَتِهِ بِسَبَبِ خِلَافِهِ ، لَكِنَّهُ هُوَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِهِ، وَ لَمْ يُظْهِرِ الرِّضَا بِهِ، وَلَا انْتَصَرَ مِمَّنْ قَتَلَهُ.» | ||
منهاج السنه، ج8، ص 141 | منهاج السنه، ج8، ص 141 | ||
«وَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدَ أَظْهَرَ التَّوَجُّعَ عَلَى ذَلِكَ، وَ ظَهَرَ الْبُكَاءَ فِي دَارِهِ، وَ لَمْ يَسْبِ لَهُ حَرِيمًا أَصْلًا، بَلْ أَكْرَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَ أَجَازَهُمْ حَتَّى رَدَّهُمْ إِلَى بَلَدِهِمْ» | «وَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدَ أَظْهَرَ التَّوَجُّعَ عَلَى ذَلِكَ، وَ ظَهَرَ الْبُكَاءَ فِي دَارِهِ، وَ لَمْ يَسْبِ لَهُ حَرِيمًا أَصْلًا، بَلْ أَكْرَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَ أَجَازَهُمْ حَتَّى رَدَّهُمْ إِلَى بَلَدِهِمْ» | ||
منهاج السنه، ج4، ص 472 | منهاج السنه، ج4، ص 472 | ||
«وَأَمَّا قَتْلُ الْحُسَيْنِ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِ بَلْ ظَهَرَ مِنْهُ التَّأَلُّمُ لِقَتْلِهِ وَ ذَمَّ مَنْ قَتَلَهُ وَ لَمْ يُحْمَلْ الرَّأْسُ إلَيْهِ وَ إِنَّمَا حُمِلَ إلَى ابْنِ زِيَادٍ» | «وَأَمَّا قَتْلُ الْحُسَيْنِ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِ بَلْ ظَهَرَ مِنْهُ التَّأَلُّمُ لِقَتْلِهِ وَ ذَمَّ مَنْ قَتَلَهُ وَ لَمْ يُحْمَلْ الرَّأْسُ إلَيْهِ وَ إِنَّمَا حُمِلَ إلَى ابْنِ زِيَادٍ» | ||
مجموع الفتاوی، ج4، ص 486 | مجموع الفتاوی، ج4، ص 486 |