مستخدم:Ahmadnazem/الملعب 6
إسقاطُ الجَنين أو الإجهاض هو خروجُ/// الجنين من الرَّحِم قبل اكتماله. ويُعَدّ الإسقاطُ العمدي للجنين -بحسب بعض المدارس الأخلاقية والقانونية والفقه الإسلامي- جريمةً أو ذنباً. ويرى فقهاء الشيعة أنّ الإسقاط العمدي للجنين بعد انعقاد النطفة واستقرارها في الرحم حرام، وإن كانوا يختلفون في بعض الحالات الخاصة مثل الخطر على حياة الأمّ، أو نقص الجنين، أو كونه غير مشروع.
ومن الناحية القانونية في بعض البلدان الإسلامیة/// إيران///، يُعَدّ إسقاط الجنين جريمة، وتُقرَّر له عقوبات مثل الدية وتعزير، إلا في الحالات التي يُهدِّد فيها بقاء الجنين حياة الأمّ.
المفهوم والمكانة
إسقاط الجنين أو الإجهاض هو خروج/// الجنين من الرحم قبل اكتماله.[١] ومن الناحية الطبّيّة، يُعرَّف إسقاط الجنين بانتهاء الحمل قبل الأسبوع العشرين أو عندما يكون وزن الجنين أقل من ٥٠٠ غرام.[٢] وفي النصوص الفقهية والقانونية، يشمل لفظ الجنين مرحلة الحمل منذ بداية التلقيح حتى الولادة.[٣]
وقد نوقش إسقاط الجنين في مجالات الأخلاق، ولا سيما الأخلاق الطبّية،[٤] والقانون///[٥] والفقه الإسلامي في أبواب النكاح، والحدود، والقصاص، والديات، والإرث وكذلك المسائل المستحدثة.[٦]
الحكم التكليفي لإسقاط الجنين
يرى فقهاء الشيعة أنّ الإسقاط العمدي للجنين حرام[٧] ولا خلاف بينهم في هذا الحكم.[٨] وتشمل حرمة الإسقاط جميع مراحل الجنين بعد انعقاد النطفة[٩] ولا فرق بين الجنين المشروع وغير المشروع (الناتج عن زنا).[١٠]
وقد استُدلّ على حرمة الإسقاط بآيات القرآن، ومنها الآية ۱۵۱ من سورة الأنعام التي تدلّ على حرمة القتل[١١] وكذلك بالروايات الواردة عن الأئمة
التي نهت عن إسقاط الجنين.[١٢]
الحكم الفقهي في الحالات الخاصة
الجنين الناقص///
إذا كان الجنين ناقصاً أو معاقاً، وكان من المؤكّد أنّه بعد الولادة سيُسبّب العسر والحرج للوالدين، فإن بعض الفقهاء مثل ميرزا جواد التبريزي[١٣] وناصر مكارم الشيرازي[١٤] ومحمد إسحاق الفياض[١٥] والسيد علي الخامنئي[١٦] أجازوا إسقاطه قبل نفخ الروح فقط، أمّا بعد نفخ الروح فلا يجيزون ذلك، لأنّ الجنين الذي نُفخت فيه الروح يُعَدّ إنساناً كاملاً وتشمله أدلة حرمة قتل النفس.[١٧]
وفي المقابل، فإن فقهاء مثل الإمام الخميني[١٨] والسيد أبو القاسم الخوئي[١٩] والسيد علي السيستاني[٢٠] لا يجيزون إسقاط الجنين الناقص حتى قبل نفخ الروح.
الخطر على حياة الأم
إذا كان استمرار الحمل يُهدّد حياة الأم، فقد اختلف فقهاء الشيعة في جواز إسقاط الجنين وعدمه.[٢١] وأكثرهم أجازوا الإسقاط قبل نفخ الروح؛[٢٢] وفي هذا الرأي، تُقدَّم حياة الأم على حياة الجنين الذي لم يُعتبر بعدُ ذا حياة إنسانية كاملة.[٢٣] ومع ذلك، فإن بعض الفقهاء مثل صاحب العروة[٢٤] والسيد عبد الأعلى السبزواري[٢٥] ولطف الله صافي الكلبايكاني[٢٦] لا يجيزون الإسقاط بعد نفخ الروح، ولا يُقدِّمون حياة الأم على حياة الجنين.[٢٧] ////////ويرى السيد أبو القاسم الخوئي أنّه إذا كان بقاء الجنين يؤدّي إلى موت الأم، وأوصى الأطباء بإسقاطه، فإنّ الأمر يدخل في باب تزاحم بين وجوب حفظ حياة الأم ووجوب حفظ حياة الجنين، وفي حال عدم وجود مرجِّح، تكون الأم مخيّرة بين إنقاذ نفسها عن طريق الإسقاط أو الإبقاء على الجنين.[٢٨] وفي حال وقوع الإسقاط، تكون الدية على عاتق من قام بالفعل.[٢٩]
الجنين غير المشروع
فيما يخصّ إسقاط الجنين الذي تكوّن بطريق غير مشروع، وُجدت آراء متباينة. فبحسب فتوى السيد أبو القاسم الخوئي، إذا كان بقاء الجنين قبل نفخ الروح موجباً للعسر والحرج على الأم، ولم يكن بالإمكان نقله إلى مكان بعيد للولادة، جاز إسقاطه؛[٣٠] أمّا بعد نفخ الروح فلا يجوز الإسقاط، ويمكن للمرأة الحامل أن تُنقل إلى مكان أبعد للولادة.[٣١] بينما أجاز ناصر مكارم الشيرازي إسقاط الجنين إذا كانت حياة الأم مهدَّدة من قبل الأسرة، بشرط أن لا يكون الجنين قد بلغ أربعة أشهر.[٣٢] وفي المقابل، فإن السيد عبد الأعلى السبزواري لا يجيز إسقاط الجنين غير المشروع حتى في الحالات التي يتوقف فيها حفظ حياة المرأة أو صون عرضها عليه.[٣٣]
الحكم الوضعي لإسقاط الجنين
آراء الفقهاء حول الحكم الوضعي لإسقاط الجنين على النحو الآتي:
القصاص
بحسب رأي مشهور فقهاء الشيعة، فإن الإسقاط العمدي للجنين بعد نفخ الروح يستلزم قصاص.[٣٤] غير أنّ الخوئي استند إلى رواية عن الإمام الباقر(ع)، فاعتبر أنّ قاتل الجنين كمن قتل طفلاً صغيراً أو شخصاً مجنوناً، فلا يستحق القصاص،[٣٥] بل تجب عليه دية.[٣٦]
وقد ذهب جمع من فقهاء القرن الخامس عشر الهجري مثل آية الله الكلبايكاني،[٣٧] آية الله فاضل اللنكراني،[٣٨] آية الله المنتظري،[٣٩] آية الله وحيد الخراساني،[٤٠] وآية الله مكارم الشيرازي،[٤١] إلى أنّ قاتل الجنين الذي نُفخت فيه الروح لا يُستحق عليه القصاص، بل تجب عليه الدية فقط.
الدية
بحسب رأي الفقهاء، فإن دية الجنين تقع على من قام بالإسقاط أو كان فعله سبباً فيه.[٤٢] وتختلف مقدار الدية بحسب مراحل نمو الجنين.[٤٣] وقد اعتبر أكثر الفقهاء أنّ دية الجنين الكامل هي ألف دينار للذكر، وخمسمائة دينار للأنثى.[٤٤] بينما الإمام الخميني لم يفرّق في ذلك بين الذكر والأنثى.[٤٥]
الكفارة
إذا وقع الإسقاط قبل نفخ الروح، فلا كفارة فيه؛[٤٦] أمّا إذا وقع بعد نفخ الروح، فتجب كفارة القتل، وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.[٤٧]
إسقاط الجنين من المنظور الأخلاقي
يُعَدّ إسقاط الجنين من أبرز القضايا في الأخلاق الطبية.[٤٨] ويرى بعض الفلاسفة أنّ الجنين بعد بلوغه مرحلة الإحساس بالألم واللذة (عادة في الأشهر الثلاثة الأولى) يُعتبر إنساناً كاملاً، فلا يجوز إسقاطه بعد هذه المرحلة.[٤٩] بينما يرى آخرون أنّ الحقوق كحق الحياة تختصّ بـ«الأشخاص الأخلاقيين» فقط،[٥٠] وبما أنّ الجنين يفتقر إلى صفات مثل الوعي والعقل والإدراك الذاتي، فلا يشمله هذا الحق.[٥١] وفي المقابل، هناك رأي يعتبر الجنين منذ لحظة التلقيح إنساناً كاملاً وعضواً في المجتمع البشري، وقتله يُعَدّ خطأً أخلاقياً.[٥٢]
////قانون العقوبات الإسلامي
- تعد مصر واحدة من الدول التي تجرم الإجهاض إلا في حال واحدة وهي وجود خطر على حياة الأم. المادة 261 منه على معاقبة "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أو لا، بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان الفاعل طبيباً أو قابلة فإن الأمر يتحول إلى جناية تتراوح عقوبتها ما بين الحبس ثلاث سنوات إلى 15 سنة". بينما تنص المادة 262 من القانون ذاته على أن "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".[٥٣]
- أوضحت المادة (417/ 1) من هذا القانون بأنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها ففي هذه الحالة تكون الجريمة جنحة بغض النظر عن نوع لوسيلة المستعملة، وهنا الإجهاض برضاها بينما في الفقرة الثانية من المادة نفسها قد بينت بأنه إذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة المستعملة في إحداثه إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة مدة لا تزيد على سبع سنوات أي هنا تكون الجريمة جناية، أي مهما كانت الوسيلة مستعملة لإحداثه ولكن المهم هنا موت المجنى عليها في الحالة الثانية".[٥٤]
- الإجهاض في مصر... تحريم قطعي وسجال لا ينتهي اندبندنت عربیة، تاریخ النشر: 13 أکتوبر 2022م، تاریخ المشاهدة:....
- * القضاء العراقي يشرح بالتفصيل العقوبات المترتبة على إجهاض المرأة الحامل شفق نیوز، 2023-06-21///، تاریخ المشاهدة: ...
في قانون العقوبات الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُعتبر إسقاط الجنين جريمة، وقد نُصّ على عقوبات له مثل الدية وتعزير.[٥٥] وقد خُصّصت المواد ۷۱۸ و۷۱۶ لهذا الموضوع، وبحسبها إذا وقع الإسقاط لحفظ حياة الأم فلا دية فيه.[٥٦] كما أنّ مقدار الدية يُحدَّد بحسب مراحل نمو الجنين.[٥٧]
الهوامش
- ↑ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهلالبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۴۸۷.
- ↑ قاديباشا وأمينیان، «بررسی مجوزهای سقط جنین صادرشده در اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در سال ۱۳۸۴ش و مقایسه اجمالی با سالهای قبل»، ص۱۴۸.
- ↑ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۳۲۶.
- ↑ شكور وآخرون، «ابعاد اخلاقی سقط جنین در آموزش پزشکی»، ص۲۵.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، مادة۷۱۸.
- ↑ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۵؛ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهلالبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۴۸۷.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۱۱۵.
- ↑ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۴.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۱؛ الخوئي، المسائل الشرعية، مؤسّسة الخوئي الإسلامية، ج۲، ص۳۱۰؛ التبريزي، صراط النجاة، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۳۲.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۱.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۸؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۹، ص۱۱۲.
- ↑ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۷۱؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۳.
- ↑ الخوئي، أحكام جامع مسائل الطبية، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۳۴.
- ↑ مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۹۳-۲۹۴.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، مكتب سماحة آية الله الحاج الشيخ محمد إسحاق الفياض، ج۳، ص۴۴۰.
- ↑ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۶۶.
- ↑ مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۹۵-۲۹۶.
- ↑ الخميني، استفتاءات، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۲۹۱.
- ↑ الخوئي، المسائل الشرعية، مؤسّسة الخوئي الإسلامية، ج۲، ص۳۱۰.
- ↑ الحكيم، الفتاوى الميسّرة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۲.
- ↑ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۴۸۸.
- ↑ الخميني، استفتاءات، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۲۹۱؛ الكلبايكاني، إرشاد السائل، ۱۴۱۳ق، ص۱۷۳؛ المنتظري، أحكام طبية، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۳؛ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۶۶.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۳؛ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۹.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۴.
- ↑ صافي الكلبايكاني، استفتاءات طبية، ۱۴۱۵ق، ص۶۵-۶۶.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۴.
- ↑ الغروي التبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۱۷؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ج۲، ص۱۳.
- ↑ الخوئي، أحكام جامع مسائل الطبية، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۳۰.
- ↑ الخوئي، أحكام جامع مسائل الطبية، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۳۲.
- ↑ الخوئي، أحكام جامع مسائل الطبية، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ «حكم سقط الجنين غير المشروع بسبب الخوف من القتل»، موقع مكتب آية الله مكارم الشيرازي.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۳.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۸۱؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۹، ص۱۱۲.
- ↑ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ج۲، ص۷۲.
- ↑ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ج۲، ص۴۱۷.
- ↑ الكلبايكاني، مجمع المسائل، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۹۱.
- ↑ فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۵۴۱.
- ↑ المنتظري، الأحكام الشرعية، ۱۴۱۳ق، ص۵۶۲.
- ↑ وحيد الخراساني، منهاج الصالحين، مدرسة الإمام باقر العلوم(ع)، ج۳، ص۵۸۹.
- ↑ مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، ۱۳۸۰ش، ص۲۹۰-۲۹۲.
- ↑ انظر مثلاً: الخوئي، مسائل طبية، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۳۰؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۵۹۸؛ مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۹۹.
- ↑ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهلالبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۴۸۹.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۵۶؛ وحيد الخراساني، منهاج الصالحين، مدرسة الإمام باقر العلوم(ع)، ج۳، ص۵۸۷.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۵۹۷.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۶۴؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۲۹، ص۳۱۶.
- ↑ السيستاني، «كفارة الجمع»، الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى السيد علي حسيني السيستاني.
- ↑ شكور وآخرون، «الأبعاد الأخلاقية لسقط الجنين في التعليم الطبي»، ص۲۹.
- ↑ الإسلامي، «المقاربات الأخلاقية لسقط الجنين؛ دراسة حالة»، ص۳۲۵.
- ↑ جمشيدي وآخرون، «دراسة ونقد رأي بيتر سنجر حول أخلاقية سقط الجنين»، ص۲۳۶.
- ↑ أترك، «الأدلّة الفلسفية للمؤيدين والمعارضين لسقط الجنين (سقط الجنين في فلسفة الأخلاق)»، ص۵۶.
- ↑ بالمر، مسائل أخلاقية، ۱۳۸۹ش، ص۹۴؛ موحدي وگلزار، «دراسة سقط الجنين من منظورين: الواجبية والغاية»، ص۱۸.
- ↑ الإجهاض في مصر... تحريم قطعي وسجال لا ينتهي اندبندنت عربیة.
- ↑ القضاء العراقي يشرح بالتفصيل العقوبات المترتبة على إجهاض المرأة الحامل شفق نیوز.
- ↑ قانون العقوبات الإسلامي، مصوب ۱۳۹۲ش؛ الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي (التعزيرات)، مصوب ۱۳۷۵ش، المواد ۶۲۲، ۶۲۳ و۶۲۴.
- ↑ قانون العقوبات الإسلامي، مصوب ۱۳۹۲ش، مادة۷۱۸.
- ↑ قانون العقوبات الإسلامي، مصوب ۱۳۹۲ش، مادة۷۱۶.
المصادر والمراجع
- أترك، حسين، «الأدلّة الفلسفية للمؤيدين والمعارضين لسقط الجنين (سقط الجنين في فلسفة الأخلاق)»، مجلة الأخلاق وتاريخ الطب، العدد الثالث، ۱۳۸۷ش.
- الإسلامي، حسن، «المقاربات الأخلاقية لسقط الجنين؛ دراسة حالة»، فصلية الخصوبة والعقم، خريف ۱۳۸۴ش.
- بنيهاشمي الخميني، السيد محمد حسين، توضيح المسائل للمراجع، قم، مكتب النشر الإسلامي، الطبعة الثامنة، ۱۴۲۴ق.
- بالمر، مايكل، مسائل أخلاقية، ترجمة: علي رضا آل بويه، طهران، منشورات سمت، الطبعة الثانية، ۱۳۸۹ش.
- التبريزي، جواد، صراط النجاة، قم، مؤسسة سلمان الفارسي، ۱۴۱۶ق.
- جمشيدي، فاطمة وآخرون، «دراسة ونقد رأي بيتر سنجر حول أخلاقية سقط الجنين»، مجلة علمية ـ بحثية نصف سنوية *تأملات فلسفية، العدد الحادي والأربعون، خريف وشتاء ۱۳۹۷ش.
- «حكم سقط الجنين غير المشروع بسبب الخوف من القتل»، موقع مكتب آية الله مكارم الشيرازي، تاريخ الزيارة: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ش. [١]
- الحكيم، عبد الهادي، الفتاوى الميسّرة، فائق الملونة، ۱۴۱۷ق.
- الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، الكويت، دار النبأ، الطبعة الأولى، ۱۴۱۵ق.
- الخميني، السيد روح الله، استفتاءات، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، الطبعة الأولى، ۱۳۷۲ش.
- الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، النجف الأشرف، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ۱۳۹۰ق.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، المسائل الشرعية، قم، مؤسسة الخوئي الإسلامية، بلا تاريخ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، أحكام جامع مسائل الطبية، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى، ۱۴۳۲ق.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، بلا تاريخ.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، منشورات دار التفسير، ۱۴۱۳ق.
- السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، قم، منشورات مهر، ۱۴۱۴ق.
- السيستاني، السيد علي، «كفارة الجمع»، الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى السيد علي حسيني السيستاني، تاريخ الزيارة: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ش. [٢]
- شكور، مهسا وآخرون، «الأبعاد الأخلاقية لسقط الجنين في التعليم الطبي»، مجلة الأخلاق وتاريخ الطب، العدد ۵، آذر ۱۳۹۲ش.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، ۱۴۰۴ق.
- صافي الكلبايكاني، لطف الله، استفتاءات طبية، قم، دار القرآن الكريم، الطبعة الأولى، ۱۴۱۵ق.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ۱۴۱۷ق.
- العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ۱۴۱۴ق.
- الغروي التبريزي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم، منشورات دار الهادي، الطبعة الثالثة، ۱۴۱۰ق.
- الفاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، منشورات أمير، الطبعة الحادية عشرة، ۱۳۸۳ق.
- الفياض، محمد إسحاق، المسائل الطبية، بلا مكان، بلا ناشر، بلا تاريخ.
- الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين، قم، مكتب سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد إسحاق الفياض، بلا تاريخ.
- قاديباشا، مسعود وزهرا أمينيان، «دراسة تراخيص سقط الجنين الصادرة عن الإدارة العامة للطب الشرعي في محافظة كرمان سنة ۱۳۸۴ش ومقارنتها بالسنوات السابقة»، مجلة جامعة العلوم الطبية بكرمان، العدد الثاني، ۱۳۸۶ش.
- *قانون العقوبات الإسلامي، مصوب ۱۳۹۲ش.
- القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، قم، منشورات دار الكتاب، الطبعة الثالثة، ۱۴۰۴ق.
- *الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي (التعزيرات)، مصوب ۱۳۷۵ش.
- الكلبايكاني، السيد محمد رضا، إرشاد السائل، بيروت، منشورات دار الصفوة، الطبعة الأولى، ۱۴۱۳ق.
- الكلبايكاني، السيد محمد رضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۳ق.
- المحقق الحلّي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة الإسماعيليين، الطبعة الثانية، ۱۴۰۸ق.
- مكارم الشيرازي، ناصر، أحكام طبية، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الأولى، ۱۴۱۵ق.
- مكارم الشيرازي، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الأولى، ۱۳۸۰ش.
- المنتظري، حسين علي، أحكام طبية، قم، نشر سايه، الطبعة الثالثة، ۱۴۲۷ق.
- المنتظري، حسين علي، الأحكام الشرعية، قم، منشورات تفكر، الطبعة الأولى، ۱۴۱۳ق.
- موحدي، محمد جواد ومژگان گلزار أصفهاني، «دراسة سقط الجنين من منظورين: الواجبية والغاية»، فصلية علمية متخصصة في الأخلاق، العدد الأول، ۱۳۹۰ش.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، ۱۴۲۳ق.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهلالبیت(ع)، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، ۱۳۸۷ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، ۱۳۶۲ش.
- وحيد الخراساني، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسة الإمام باقر العلوم(ع)، بلا تاريخ.