مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البلوغ»
←إكمال سِنّ معيّن
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
==إكمال سِنّ معيّن== | ==إكمال سِنّ معيّن== | ||
علامة ثالثة للبلوغ وهي إكمال سنٍ معين لدى كل من الذكر والأنثى، وهذا يستند إلى روايات معلومة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 43؛ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 1، ص 350 و353.</ref> وعلى أساس هذه الروايات فمتى ما بلغ الطفل هذا السن المعيّن، حتى لو لم تتحقق | علامة ثالثة للبلوغ وهي إكمال سنٍ معين لدى كل من الذكر والأنثى، وهذا يستند إلى روايات معلومة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 43؛ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 1، ص 350 و353.</ref> وعلى أساس هذه الروايات فمتى ما بلغ الطفل هذا السن المعيّن، حتى لو لم تتحقق أي من العلامات الباقية من علامات البلوغ الجسدية، فهو قد بلغ سن التكليف الشرعي، فيجب عليه التقيّد بالوظائف الشرعية من الوجوب والحرمة. | ||
===سن البلوغ للذكر=== | ===سن البلوغ للذكر=== | ||
بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة | بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.</ref> ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 و191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 252.</ref> | ||
ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الرواييات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتطكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ <ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام: ج ۲ ص 155 و 167 ، البحراني، الحدائق الناضرة: ج ۲۰ ص 349 ، النجفي، جواهر الكلام: ج 9 ص 251 ـ 257 .</ref>. | ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الرواييات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتطكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ <ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام: ج ۲ ص 155 و 167 ، البحراني، الحدائق الناضرة: ج ۲۰ ص 349 ، النجفي، جواهر الكلام: ج 9 ص 251 ـ 257 .</ref>. |