انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البلوغ»

أُضيف ١٬٦٤٨ بايت ،  ٢٦ يوليو ٢٠١٥
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Obaidan
لا ملخص تعديل
imported>Obaidan
لا ملخص تعديل
سطر ٤٦: سطر ٤٦:


===سن البلوغ للذكر===
===سن البلوغ للذكر===
بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية <ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام: ج ۲ ص 85 ، الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج ۱ ص 42 ـ 46 و ج ۱۸ ص4۱۰ ـ 4۱۱ ، البحراني، ج ۲۰، ص 348 ، النجفي، جواهر الكلام: ج ۹ ص ۲4۳  .</ref> ، ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة <ref>البحراني، الحدائق الناضرة: ج ۲۰ ص 350 ، المقدس الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان: ج ۹ ص۱۹۰ ـ ۱۹۱ ، النجفي، جواهر الكلام: ج ۹ ص۲5۲ .</ref>.
ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الرواييات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتطكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض المعاملات وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ <ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام: ج ۲ ص 155 و 167 ، البحراني، الحدائق الناضرة: ج ۲۰ ص 349 ، النجفي، جواهر الكلام: ج 9 ص 251 ـ 257 .</ref>.


===سن البلوغ للأنثى===
===سن البلوغ للأنثى===
مستخدم مجهول