انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المستحب»

أُزيل ١ بايت ،  ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
imported>Foad
imported>Alkazale
سطر ٤: سطر ٤:


==مفهوم الاستحباب==
==مفهوم الاستحباب==
==في اللغة==
===في اللغة===
الاستحباب مصدر من باب الاستفعال من مادة "ح ب ب" و بمعنى حب شيء وقبوله. استعملت هذه اللفظة في [[القرآن الكريم]] {{و}}[[الحديث|الأحاديث]] بهذا المعنى أيضاً.
الاستحباب مصدر من باب الاستفعال من مادة "ح ب ب" و بمعنى حب شيء وقبوله. استعملت هذه اللفظة في [[القرآن الكريم]] {{و}}[[الحديث|الأحاديث]] بهذا المعنى أيضاً.


===في الاصطلاح===
===في الاصطلاح===
الاستحباب في اصطلاح [[الفقهاء]] هو العمل الذي حكمه الشرعي الاستحباب والإتيان به أفضل من تركه مع أنه لا إشكال في تركه<ref>الخوئي، أجود التقريرات، ج 2، ص 209؛ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص 58 ــ 59.</ref>
الاستحباب في اصطلاح [[الفقهاء]] هو العمل الذي حكمه الشرعي الاستحباب والإتيان به أفضل من تركه مع أنه لا إشكال في تركه.<ref>الخوئي، أجود التقريرات، ج 2، ص 209؛ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص 58 ــ 59.</ref>


===مرادفات الاستحباب===
===مرادفات الاستحباب===
تُستعمل في الفقه اصطلاحات مترادفة عادة مع الاستحباب، مثل: التطوع، والسنّة والنفل،<ref>محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 276.</ref> كما أن [[الواجب]] يرادفه اصطلاح [[الواجب|الفريضة]] أو الفرض.<ref>البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 209 و210.</ref> ومثال ذلك كلام [[الشيخ الطوسي]]: [[الحج]]  فريضة على كلّ حرّ بالغ مكلّف مستطيع للحجّ رجلا كان أو امرأة.<ref>الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص 202.</ref>
تُستعمل في الفقه اصطلاحات مرادفة  للاستحباب عادةً، مثل: التطوع، والسنّة والنفل،<ref>محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 276.</ref> كما أن [[الواجب]] يرادفه اصطلاح [[الواجب|الفريضة]] أو الفرض.<ref>البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 209 و210.</ref> ومثال ذلك كلام [[الشيخ الطوسي]]: [[الحج]]  فريضة على كلّ حرّ بالغ مكلّف مستطيع للحجّ رجلا كان أو امرأة.<ref>الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص 202.</ref>


==مكانة الاستحباب في المباحث العلمية==
==مكانة الاستحباب في المباحث العلمية==
مستخدم مجهول