مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المستحب»
←مرادفات الاستحباب
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
===مرادفات الاستحباب=== | ===مرادفات الاستحباب=== | ||
تُستعمل في الفقه اصطلاحات مترادفة عادة مع الاستحباب، مثل: التطوع، والسنّة والنفل،<ref>محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 276.</ref> كما أن [[الواجب]] يرادفه اصطلاح [[الواجب|الفريضة]]. | تُستعمل في الفقه اصطلاحات مترادفة عادة مع الاستحباب، مثل: التطوع، والسنّة والنفل،<ref>محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 276.</ref> كما أن [[الواجب]] يرادفه اصطلاح [[الواجب|الفريضة]] أو الفرض.<ref>البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 209 و210.</ref> | ||
مثال ذلك: قول [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}}: «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود.. ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 471، ح 14.</ref> | مثال ذلك: قول [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}}: «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود.. ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 471، ح 14.</ref> |