مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المستحب»
←أحكام فقهية مرتبطة بالاستحباب
imported>Obaidan |
imported>Obaidan |
||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
* يكره لمن يفعل المستحب أن يتركه <ref>المحقق الحلي، المعتبر ج 2 ص 257 .</ref>، والأكثر على عدم الكراهة في ذلك <ref>الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام ج 13 ص 266 .</ref>. | * يكره لمن يفعل المستحب أن يتركه <ref>المحقق الحلي، المعتبر ج 2 ص 257 .</ref>، والأكثر على عدم الكراهة في ذلك <ref>الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام ج 13 ص 266 .</ref>. | ||
* يرى بعضهم أن ببعض المقدمات التي يقوم بها المكلف هي أيضاً مستحبة <ref>الأخوند الخراساني، كفاية الأصول ص 128 .</ref>، مثل تهيئة الماء للوضوء، وكذلك تهيئة الماء لغسل الجمعة . | * يرى بعضهم أن ببعض المقدمات التي يقوم بها المكلف هي أيضاً مستحبة <ref>الأخوند الخراساني، كفاية الأصول ص 128 .</ref>، مثل تهيئة الماء للوضوء، وكذلك تهيئة الماء لغسل الجمعة . | ||
* يكره ترك العمل المستحب بعد الشروع فيه وبالأخص الصلاة وكذلك الصوم بعد الزوال. | |||
* يحرم ـ عند مشهور الفقهاء ـ عدم إتمام بعض الأعمال المستحبة المعينة بعد قطع شوط كبير منها، مثل: [[الحج]] و [[العمرة]] ، وكذلك [[الاعتكاف]] بعد مضي يومين منه <ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد ج 1 ص 99 قاعدة 39 .</ref>. | |||
==بعض المستحبات المعروفة== | ==بعض المستحبات المعروفة== | ||