مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأحكام الشرعية»
←الحكم الإرشادي
imported>Obaidan |
imported>Obaidan |
||
سطر ٤٢: | سطر ٤٢: | ||
====الحكم الإرشادي==== | ====الحكم الإرشادي==== | ||
الحكم الإرشادي هو الحكم الذي يكون الهدف من صدوره إرشاد المكلق للوصول إلى المصلحة الفعلية الموجودة فيه أو ترك المفسدة الموجودة فيه. | |||
ولهذا فليس في الالتزام بهذه الأفال أو مخالفتها أي نوع من الإلزام، ولم يؤخذ فيها ثواب أو عقاب، وتقتصر الموافقة والمخالفة لهذا الحكم على الوصول للمصحة أو ترك المفسدة الموجودة فيه. | |||
ثم إن تعيين كون الامر مولوياً أو ارشادياً وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن، وقد اختلفت كلماتهم في ذلك . | |||
* فقال بعضهم: إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال، فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان. | |||
* وقال آخرون: إن كل مورد يلزم من اعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد. | |||
* وذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور والتسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها وحدوث امر جديد وهكذا فيتسلسل <ref>الشيخ المشكيني، اصطلاحات الأصول ص 75 ـ 76 .</ref> | |||
====الحكم المولوي==== | ====الحكم المولوي==== |