مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخمس»
ط
←من أحكام الخمس
imported>Esmati |
imported>Esmati ط (←من أحكام الخمس) |
||
سطر ٨٥: | سطر ٨٥: | ||
==من أحكام الخمس== | ==من أحكام الخمس== | ||
يتعلق الخمس بأنواع من المال <ref>السيد علي السيستاني، المسائل المنتخبة.</ref> : | يتعلق الخمس بأنواع من المال <ref>السيد علي السيستاني، المسائل المنتخبة.</ref> : | ||
* الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب بإذن الإمام {{عليه السلام}} وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً. | * الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب بإذن الإمام {{عليه السلام}} وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً. | ||
سطر ٩٩: | سطر ٩٨: | ||
* السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. | * السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. | ||
* السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالإرث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. | * السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالإرث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |