انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحارم»

سطر ١٨: سطر ١٨:
===التفصيل بين المحارم النسبية والسببية===
===التفصيل بين المحارم النسبية والسببية===
[[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]] (المتوفى: [[سنة 1266 للهجرة|1266ق]]) وهو أحد فقهاء الشيعة يرى أنَّ عقوبة زنا المحارم مرتبطة بمن يزني [[المحارم النسبيين|بالمحارم النَّسبيَّة]] مثل الأخت والأم، ومستنده في ذلك إجماع العلماء والأحاديث عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين (عليهم السلام)]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref> ومن جملة هذه الأحاديث [[الحديث الصحيح|حديثٌ صحيح السند]] ورد فيه أنَّ  من يزني بمحارمه النسبيين لابد وأن يقتل بتوسط الحكومة الشرعيَّة<ref>الشيخ الكليني، الکافي، ج7، ص190، الحديث: 1؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref>.
[[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]] (المتوفى: [[سنة 1266 للهجرة|1266ق]]) وهو أحد فقهاء الشيعة يرى أنَّ عقوبة زنا المحارم مرتبطة بمن يزني [[المحارم النسبيين|بالمحارم النَّسبيَّة]] مثل الأخت والأم، ومستنده في ذلك إجماع العلماء والأحاديث عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين (عليهم السلام)]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref> ومن جملة هذه الأحاديث [[الحديث الصحيح|حديثٌ صحيح السند]] ورد فيه أنَّ  من يزني بمحارمه النسبيين لابد وأن يقتل بتوسط الحكومة الشرعيَّة<ref>الشيخ الكليني، الکافي، ج7، ص190، الحديث: 1؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref>.
صاحب الجواهر يعتقد أنَّ [[التبادر|المتبادَر]] (أول ما يخطر إلى الذهن) من هذا النوع من الروايات أنَّ عقوبة القتل واردة بزنا المحارم، وبالتالي بحسب أهمية حفظ النَّفس في الإسلام تختص العقوبة بزنا المحارم النسبيين، وأمَّا ما يكون [[التحريم بالرضاع|بالرِّضاعة]] لا تشمله هذه العقوبة، بل الزنا [[المحارم السببيين|بالمحارم السببيِّين]] كالرِّضاعة عقوبته عقوبة الزنا بغير المحارم، نعم هذا في غير زوجة الأب<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص311-312.</ref>  فقد ورد في شأنها حديث خاص، وعقوبة الزنا بها [[الرجم|الرَّجم]]،<ref>الشيخ الطوسي، تهذیب الأحکام، ج10، ج48، الحديث: 180؛ الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، ج28، ص115، الحديث: 9.</ref> وذكر صاحب الجواهر أنَّ ما ذهب إليه من التفصيل ذهب إليه بعض الفقهاء من قبله من القرن الخامس والسادس مثل [[ابن إدريس الحلي|الشيخ ابن إدريس]]، و[[ابن زهرة الحلبي|ابن زهرة]]، و[[ابن حمزة الطوسي|ابن حمزة.]]
صاحب الجواهر يعتقد أنَّ [[التبادر|المتبادَر]] (أول ما يخطر إلى الذهن من حاقِّ اللفظ) من هذا النوع من الروايات أنَّ عقوبة القتل واردة بزنا المحارم، وبالتالي بحسب أهمية حفظ النَّفس في الإسلام تختص العقوبة بزنا المحارم النسبيين، وأمَّا ما يكون [[التحريم بالرضاع|بالرِّضاعة]] لا تشمله هذه العقوبة، بل الزنا [[المحارم السببيين|بالمحارم السببيِّين]] كالرِّضاعة عقوبته عقوبة الزنا بغير المحارم، نعم هذا في غير زوجة الأب<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص311-312.</ref>  فقد ورد في شأنها حديث خاص، وعقوبة الزنا بها [[الرجم|الرَّجم]]،<ref>الشيخ الطوسي، تهذیب الأحکام، ج10، ج48، الحديث: 180؛ الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، ج28، ص115، الحديث: 9.</ref> وذكر صاحب الجواهر أنَّ ما ذهب إليه من التفصيل ذهب إليه بعض الفقهاء من قبله من القرن الخامس والسادس مثل [[ابن إدريس الحلي|الشيخ ابن إدريس]]، و[[ابن زهرة الحلبي|ابن زهرة]]، و[[ابن حمزة الطوسي|ابن حمزة.]]
وفي قانون العقوبات الإسلامية في إيران، في المادة 82 تعيَّن أنَّ عقوبة الزنا بالمحارم النسبيين هو الإعدام<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>، وكذلك قيل أنَّ بعض قوانين الدول غير الإسلامية تفرض عقوبات أشد على الارتباط الجنسي بالمحارم،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref> وفي المادة 24 من قانون العقوبات الفرنسي أنَّ من يتجاوز حدّ العنف يعاقب بالحبس 15 سنة، لكن من يرتبط مع محارمه جنسيًّا يعاقب بالحبس لمدة 20 سنة.<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>
وفي قانون العقوبات الإسلامية في إيران، في المادة 82 تعيَّن أنَّ عقوبة الزنا بالمحارم النسبيين هو الإعدام<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>، وكذلك قيل أنَّ بعض قوانين الدول غير الإسلامية تفرض عقوبات أشد على الارتباط الجنسي بالمحارم،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref> وفي المادة 24 من قانون العقوبات الفرنسي أنَّ من يتجاوز حدّ العنف يعاقب بالحبس 15 سنة، لكن من يرتبط مع محارمه جنسيًّا يعاقب بالحبس لمدة 20 سنة.<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>
==بحوث مرتبطة==
==بحوث مرتبطة==
*[[الزواج المحرم|الزواج المحرم ]]
*[[الزواج المحرم|الزواج المحرم ]]
confirmed
٤٦٥

تعديل