مستخدمون مشرفون تلقائيون، confirmed، movedable، إداريون، templateeditor
٨٬٥٥٣
تعديل
(انتهى المقال) |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
===الشواهد الروائية على الرأي الأول=== | ===الشواهد الروائية على الرأي الأول=== | ||
1. في [[حديث صحيح]]<ref name=":10">ورد هذه الرواية بسندين أحده عن طريق الشيخ الطوسي (في كتاب [[الاستبصار]]، ج2، ص327) وعن هذا الطريق هذه الرواية صحيحة، والطريق الثاني عن الشيخ الكليني (في كتاب [[الكافي]] ، ج4، ص535) فمن جهة هذه الرواية معتبرة ومن جهة أخرى صحيحة.</ref> ورد عن [[إبراهيم بن عمر اليماني]] أنه سئل [[الإمام الصادق (ع)]] عن رجل خرج فی أشهر [[الحج]] للعمرة المفردة ثم رجع إلی بلاده؟ قال: لا بأس ... وإن [[الإمام الحسين بن علي عليه السلام|الحسین بن علی]](ع) خرج [[ | 1. في [[حديث صحيح]]<ref name=":10">ورد هذه الرواية بسندين أحده عن طريق الشيخ الطوسي (في كتاب [[الاستبصار]]، ج2، ص327) وعن هذا الطريق هذه الرواية صحيحة، والطريق الثاني عن الشيخ الكليني (في كتاب [[الكافي]] ، ج4، ص535) فمن جهة هذه الرواية معتبرة ومن جهة أخرى صحيحة.</ref> ورد عن [[إبراهيم بن عمر اليماني]] أنه سئل [[الإمام الصادق (ع)]] عن رجل خرج فی أشهر [[الحج]] للعمرة المفردة ثم رجع إلی بلاده؟ قال: لا بأس ... وإن [[الإمام الحسين بن علي عليه السلام|الحسین بن علی]](ع) خرج [[يوم التروية]] إلی [[العراق]] وکان معتمرا.<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص545. الطوسي، الاستبصار، 1401هـ، ج2، ص327.</ref> | ||
2. ورد في صحيحة [[معاوية بن عمار]] أنّه قال للإمام الصادق (ع): ما هو الفارق بين [[عمرة التمتع]] والمفردة؟ فقال الإمام: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ من العمرة المفردة ذهب حیث شاء. وقد اعتمر الحسین(ع) في [[ذي الحجة]]، ثم خرج یوم الترویة إلی العراق والناس یذهبون إلی منی، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجه لمن لا یرید الحج...<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص535، الطوسي، الاستبصار، 1401هـ، ج2، ص328.</ref> | 2. ورد في صحيحة [[معاوية بن عمار]] أنّه قال للإمام الصادق (ع): ما هو الفارق بين [[عمرة التمتع]] والمفردة؟ فقال الإمام: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ من العمرة المفردة ذهب حیث شاء. وقد اعتمر الحسین(ع) في [[ذي الحجة]]، ثم خرج یوم الترویة إلی العراق والناس یذهبون إلی منی، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجه لمن لا یرید الحج...<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص535، الطوسي، الاستبصار، 1401هـ، ج2، ص328.</ref> |