مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شهادة الزور»
ط
←الأحكام
imported>Foad ط (←الأحكام) |
imported>Foad ط (←الأحكام) |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
==الأحكام== | ==الأحكام== | ||
تُعتبر شهادة الزور من [[الذنوب]] التي لا يوجد عليها [[الحد|حد]] من قبل [[الشريعة]]، ولكن يوجد لها [[التعزير|تعزير]] (ويسمى التأْديب، وهو الضرب دون الحد الشرعي)،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 562.</ref> ویتفق فقهاء الإمامية | تُعتبر شهادة الزور من [[الذنوب]] التي لا يوجد عليها [[الحد|حد]] من قبل [[الشريعة]]، ولكن يوجد لها [[التعزير|تعزير]] (ويسمى التأْديب، وهو الضرب دون الحد الشرعي)،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 562.</ref> ویتفق [[فقهاء الإمامية]] و<nowiki/>[[السنة]] على هذا الأمر، ولكن يوجد اختلاف في التفاصيل: حيث ذهب فقهاء الشيعة وبالاتفاق، إلى التعزير مع [[التشهير]] (هو الطواف بالشخص وفضحه بين الناس).<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 13، ص 276.</ref> وقد صرح [[الشيخ الطوسي]] بهذه المسألة،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 6، ص 240.</ref> ويوجد اختلاف في هذه المسألة بين فقهاء السنة.<ref>السرخسي، المبسوط، ج 16، ص 145.</ref> | ||
==طرق الإثبات== | ==طرق الإثبات== |