انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شهادة الزور»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٤: سطر ١٤:
تُعتبر شهادة الزور من [[المحرمات]] في الفقه الشيعي، وتم الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى: {{قرآن|وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}}<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 164؛ سورة الحج: الآية 30.</ref> ويعتقد [[الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الخامنئي]] إنَّ [[الآية]] المذكورة تُشير إلى حرمة الكلام الباطل وهو يشمل [[الكذب]]، وشهادة الزور، و<nowiki/>[[الغناء]].<ref>الخميني، المكاسب المحرمة، ج 1، ص 344؛ الخامنئي، الغناء والموسيقى، ص 38.</ref>
تُعتبر شهادة الزور من [[المحرمات]] في الفقه الشيعي، وتم الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى: {{قرآن|وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}}<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 164؛ سورة الحج: الآية 30.</ref> ويعتقد [[الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الخامنئي]] إنَّ [[الآية]] المذكورة تُشير إلى حرمة الكلام الباطل وهو يشمل [[الكذب]]، وشهادة الزور، و<nowiki/>[[الغناء]].<ref>الخميني، المكاسب المحرمة، ج 1، ص 344؛ الخامنئي، الغناء والموسيقى، ص 38.</ref>


كما ذهب بعض [[المفسرين]] إلى حرمة شهادة الزور من خلال الاستفادة من قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}}،<ref>سورة الفرقان: الآية 72؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 315.</ref> وقد استدل [[السيد حسين البروجردي]] من [[مراجع التقليد]] عند [[الشيعة]] على [[الحرمة|حرمة]] شهادة الزور،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 328.</ref> بناءً على [[الرواية|رواية]] عن [[الإمام الصادق]]{{اختصار/ع}} جاء فيها: «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ [[النار|النَّارُ]]».<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 383.</ref> واستدل [[العلامة الحلي]] برواية أخرى عن [[الإمام الباقر]]و<nowiki/> جاء فيها: «ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار».<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 61، ح 3338؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 5، ص 297 ـ 298.</ref>
كما ذهب بعض [[المفسرين]] إلى حرمة شهادة الزور من خلال الاستفادة من قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}}،<ref>سورة الفرقان: الآية 72؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 315.</ref> وقد استدل [[السيد حسين البروجردي]] من [[مراجع التقليد]] عند [[الشيعة]] على [[الحرمة|حرمة]] شهادة الزور،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 328.</ref> بناءً على [[الرواية|رواية]] عن [[الإمام الصادق]]{{اختصار/ع}} جاء فيها: «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ [[النار|النَّارُ]]».<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 383.</ref> واستدل [[العلامة الحلي]] برواية أخرى عن [[الإمام الباقر]]{{اختصار/ع}} جاء فيها: «ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار».<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 61، ح 3338؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 5، ص 297 ـ 298.</ref>


==الأحكام==
==الأحكام==
مستخدم مجهول