انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»

ط
imported>Ali110110
imported>Ali110110
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
#الحادثة الاولى: روى ابن حنبل والبخاري أن [[السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام|السيدة فاطمة (ع)]] طالبت أبا بكر أن يعطها أراضي فدك التي كان أرثها من النبي أو حصتها من [[الخمس|خمس]] خبير،<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 1، ص188و222؛ البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 5، ص29و89.</ref>  وذلك بعد [[وفاة النبي (ص)]]، لكن أبو بكر امتنع من إرجاع فدك، وقال أبو بكر نقلا عن النبي: لاَ نُورِّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ،<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 1، ص188و222و225.</ref><ref>البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 8، ص149.</ref>{{ملاحظة|إني سمعتُ رسول الله يقول: لا نورث، ما تركنا صدقةٌ.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص179و199) إن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص179) إنا سمعنا رسول الله يقول:إني لا أورِث.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص199.) إن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، و إني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله،و لأعملن فيها بما عمل به رسول الله.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص189) إني سمعتُ رسول الله يقول:إن الله عز وجل اذا اطعم نبيًا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرايتُ ان ارده على المسلمين.(ابن حنبل، المسند، ج1، ص172.)}} وفي بعض المرويات ورد بهذا النص: "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ".<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 16، ص47.</ref> <br> وقد ورد في بعض الأخبار اسم [[عباس بن عبد المطلب]] مع [[فاطمة (ع)]]،<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 1، ص188؛ البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 8، ص149.</ref> ونقلا عن الطبقات الكبرى لابن سعد البغدادي ([[سنة 168 للهجرة|168]]ـ[[سنة 239 للهجرة|239 هـ]]) في القسم الذي يتحدث عن سيرة النبي و[[الصحابة]] أن علي (ع) طالب بميراث النبي من قبل زوجته فاطمة والعباس، ثم علي قرأ آية 10 من [[سورة النمل]] وآية 12 من [[سورة مريم]] واللتان ترتبطا بتوريث [[الأنبياء]] على أبي بكر، وقال علي: هذا كتاب الله ينطق.<ref>ابن‌سعد، طبقات الکبری، 1968م، ج2، ص215.</ref>
#الحادثة الاولى: روى ابن حنبل والبخاري أن [[السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام|السيدة فاطمة (ع)]] طالبت أبا بكر أن يعطها أراضي فدك التي كان أرثها من النبي أو حصتها من [[الخمس|خمس]] خبير،<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 1، ص188و222؛ البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 5، ص29و89.</ref>  وذلك بعد [[وفاة النبي (ص)]]، لكن أبو بكر امتنع من إرجاع فدك، وقال أبو بكر نقلا عن النبي: لاَ نُورِّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ،<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 1، ص188و222و225.</ref><ref>البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 8، ص149.</ref>{{ملاحظة|إني سمعتُ رسول الله يقول: لا نورث، ما تركنا صدقةٌ.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص179و199) إن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص179) إنا سمعنا رسول الله يقول:إني لا أورِث.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص199.) إن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، و إني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله،و لأعملن فيها بما عمل به رسول الله.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص189) إني سمعتُ رسول الله يقول:إن الله عز وجل اذا اطعم نبيًا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرايتُ ان ارده على المسلمين.(ابن حنبل، المسند، ج1، ص172.)}} وفي بعض المرويات ورد بهذا النص: "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ".<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 16، ص47.</ref> <br> وقد ورد في بعض الأخبار اسم [[عباس بن عبد المطلب]] مع [[فاطمة (ع)]]،<ref>ابن حنبل، المسند، 1421 هـ، ج 1، ص188؛ البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 8، ص149.</ref> ونقلا عن الطبقات الكبرى لابن سعد البغدادي ([[سنة 168 للهجرة|168]]ـ[[سنة 239 للهجرة|239 هـ]]) في القسم الذي يتحدث عن سيرة النبي و[[الصحابة]] أن علي (ع) طالب بميراث النبي من قبل زوجته فاطمة والعباس، ثم علي قرأ آية 10 من [[سورة النمل]] وآية 12 من [[سورة مريم]] واللتان ترتبطا بتوريث [[الأنبياء]] على أبي بكر، وقال علي: هذا كتاب الله ينطق.<ref>ابن‌سعد، طبقات الکبری، 1968م، ج2، ص215.</ref>


#الحادثة الثانية: وفي روايات أخرى، نقل أن هناك خلاف حدث بين على والعباس في زمن  عمر، وطالبا منه أن يتحاكم بينهما، وأجاب عليهما حول فدك إجابة أبي بكر نفسها ، وكان ذلك في محضر طلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.<ref>ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص128، 198، 346،385و312.</ref><ref>البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 5، ص89.</ref>{{ملاحظة|(به‌نقل از ابوبکر) أنه سمع النبي يقول: إن النبي لا يورث، و إنما ميراثه في فقراء المسلمين و المساكين؛ و أن النبي قال: إن النبي لا يموت حتى يؤمِّه بعض أمته.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص198.) ان النبيَ قال: لا نُورِث، ما تركنا صدقةٌ.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص346،385و312.) قال رسول الله: لا تقتسم ورثتی ديناراً و لا درهماً، ما تركتُ بعد نفقة نسایی و مؤونة عاملی، فهو صدقةٌ.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 7، ص128.)}}<br>
#الحادثة الثانية: وفي روايات أخرى، نقل أن هناك خلاف حدث بين على والعباس في زمن  عمر، وطالبا منه أن يتحاكم بينهما، وأجاب عليهما حول فدك إجابة أبي بكر نفسها ، وكان ذلك في محضر [[طلحة بن عبيد الله|طلحة]]، و[[الزبير بن العوام|الزبير]]، و[[عبد الرحمن بن عوف]]، و[[سعد بن أبي وقاص]].<ref>ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص128، 198، 346،385و312.</ref><ref>البخاري، الصحيح،، 1422 هـ، ج 5، ص89.</ref>{{ملاحظة|(به‌نقل از ابوبکر) أنه سمع النبي يقول: إن النبي لا يورث، و إنما ميراثه في فقراء المسلمين و المساكين؛ و أن النبي قال: إن النبي لا يموت حتى يؤمِّه بعض أمته.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص198.) ان النبيَ قال: لا نُورِث، ما تركنا صدقةٌ.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 1، ص346،385و312.) قال رسول الله: لا تقتسم ورثتی ديناراً و لا درهماً، ما تركتُ بعد نفقة نسائي و مؤونة عاملی، فهو صدقةٌ.(ابن حنبل، المسند، 1416 هـ، ج 7، ص128.)}}<br>


== رد فاطمة (ع) ==
== رد فاطمة (ع) ==
مستخدم مجهول