انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجهول المالك»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:


==المفهوم==
==المفهوم==
مجهول‌ المالك مالٌ لا يُعلم مالكه، أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.<ref>سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، 1430ق، ص434.</ref>
مجهول‌ المالك مالٌ لا يُعلم مالكه، أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.<ref>سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، 1430 هـ، ص 434.</ref>


== الحكم الشرعي ==
== الحكم الشرعي ==
بحسب [[الفتوى|فتوى]] فقهاء [[الشيعة]] يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، لكن البعض منهم ك[[صاحب الجواهر]]<ref>نجفي، جواهر الكلام، 136ش، ج38، ص336.</ref> {{و}}[[الإمام الخميني]]<ref> امام خميني، رساله توضيح المسائل، ص466.</ref> قال بلزوم الاستيذان من حاكم الشرع أيضا، وقال بعض آخر ك[[السيد الخوئي]] لا يلزم في التصدّق استيذان الحاكم.<ref>خويي، موسوعة الامام الخويي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، ج35، ص788،</ref> وذهب [[بشير حسين النجفي]] من [[مراجع التقليد]] إلى [[الاحتياط المستحب]] في استيذان الحاكم.<ref> نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص104.</ref>
بحسب [[الفتوى|فتوى]] فقهاء [[الشيعة]] يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، لكن البعض منهم ك[[صاحب الجواهر]]<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 38، ص 336.</ref> {{و}}[[الإمام الخميني]]<ref> الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 466.</ref> قال بلزوم الاستيذان من حاكم الشرع أيضا، وقال بعض آخر ك[[السيد الخوئي]] لا يلزم في التصدّق استيذان الحاكم.<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 35، ص 788،</ref> وذهب [[بشير حسين النجفي]] من [[مراجع التقليد]] إلى [[الاحتياط المستحب]] في استيذان الحاكم.<ref> النجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427 هـ، ص 104.</ref>


==المصاديق==
==المصاديق==
ذكرت المصادر [[الفقهية]] مصاديق لمجهول المالك، منها:
ذكرت المصادر [[الفقهية]] مصاديق لمجهول المالك، منها:


* [[اللقطة|اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من [[الدرهم]] (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد يزدي، قواعد فقه، 1406ق، ج1، ص262.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع<ref>حائري، «لقطه و مجهول المالك(3)»،1388ش، ص42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>حائري، «لقطه و مجهول المالك(3)»،1388ش، ص52.</ref>  
* [[اللقطة|اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من [[الدرهم]] (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد اليزدي، قواعد فقه، 1406 هـ، ج 1، ص 262.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 52.</ref>  
* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه ولا يمكن الوصول إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>علامه حلي، تذكرة الفقهاء، ج10، ص209و210؛ سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430ق، ص133.</ref>
* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه ولا يمكن الوصول إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 209 و 210؛ سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430 ه، ص 133.</ref>
* '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي شاهرودي، «آثار باستاني»، ج1، ص106.</ref>  
* '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «آثار باستاني»، ج 1، ص 106.</ref>  
* '''الدَين لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء الدَين ولم يجد الدائنَ ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يمكن الوصول إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء يكون الدَين في حكم مجهول المالك ويجب التصدّق به من جانب المالك.<ref>هاشمي شاهرودي، «دَين»، ج3، ص681؛ نجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج25، ص44.</ref>
* '''الدَين لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء الدَين ولم يجد الدائنَ ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يمكن الوصول إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء يكون الدَين في حكم مجهول المالك ويجب التصدّق به من جانب المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «دَين»، ج 3، ص 681؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362 هـ ش، ج 25، ص 44.</ref>
* '''أموال بلا وارث''': يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن مجهول المالك.<ref>محقق داماد يزدي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، 1420ق، ص123.</ref>
* '''أموال بلا وارث''': يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن مجهول المالك.<ref>محقق داماد اليزدي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، 1420 ه، ص 123.</ref>
* '''مالكية الحكومة''': يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك، لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.<ref>نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص86-99.</ref>
* '''مالكية الحكومة''': يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك، لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.<ref>النجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427 ه، ص 86-99.</ref>


==مقالات ذات صلة==
==مقالات ذات صلة==
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
{{مراجع|2}}
{{مراجع|2}}
==المصادر والمراجع==  
==المصادر والمراجع==  
* امام خميني، سيد روح‌الله، تحرير الوسيله، قم، دارالعلم، بي‌تا.
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، دار العلم، د. ت.
* امام خميني، سيد روح‌الله، رساله توضيح المسائل امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1381ش.
* الإمام الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، طهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1381ش.
* حائري، سيد كاظم، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/756758 لقطه و مجهول‌المالك(3)]»، در فصل‌نامه فقه اهل بيت(ع)، شماره 58و59، تابستان و پاييز 1388ش.
* حائري، سيد كاظم، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/756758 لقطه و مجهول‌المالك(3)]»، در فصل‌نامه فقه اهل بيت(ع)، شماره 58و59، تابستان و پاييز 1388ش.
* خوئي، سيد ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، بي‌تا.
* خوئي، سيد ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، بي‌تا.
سطر ٤٠: سطر ٤٠:
* محقق داماد يزدي، سيد مصطفي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ سوم، 1420ق.
* محقق داماد يزدي، سيد مصطفي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ سوم، 1420ق.
* نجفي، بشير حسين، بحوث فقهية معاصرة، نجف، دفتر آيت الله نجفي، چاپ اول، 1427ق.
* نجفي، بشير حسين، بحوث فقهية معاصرة، نجف، دفتر آيت الله نجفي، چاپ اول، 1427ق.
* نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، تصحيح علي آخوندي‌، بيروت،‌ دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1362ش.
* نجفي، محمدحسن، ج واهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، تصحيح علي آخوندي‌، بيروت،‌ دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1362ش.
* هاشمي شاهرودي، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(ع)، ج1و2و3، چاپ اول،1426ق.
* هاشمي شاهرودي، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(ع)، ج 1و2و3، چاپ اول،1426ق.




{{الأحكام الاقتصادية}}
{{الأحكام الاقتصادية}}
مستخدم مجهول