انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحرمة المؤبدة»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
*'''الزنا:''' ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا [[الزنا|زنى]] بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة [[الطلاق الرجعي]]، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref>
*'''الزنا:''' ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا [[الزنا|زنى]] بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة [[الطلاق الرجعي]]، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref>
*'''اللواط:''' إذا [[اللواط|لاط]] الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref>
*'''اللواط:''' إذا [[اللواط|لاط]] الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref>
*الزواج في العدة: لا يجوز الزواج من المرأة التي في [[العدة|العدّة]]،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> فإذا تزوجها في العدّة، وكان عالماً بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> وفي حالة الجهل بحرمة الزواج إذا دخل بها حرمت عليه حرمة أبدية، وإذا لم يدخل بها يبطل [[عقد الزواج]] فقط ويستطيع الزواج منها بعد إتمام العدة.<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 10، ص 473.</ref>
*'''الزواج في العدة:''' لا يجوز الزواج من المرأة التي في [[العدة|العدّة]]،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> فإذا تزوجها في العدّة، وكان عالماً بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> وفي حالة الجهل بحرمة الزواج إذا دخل بها حرمت عليه حرمة أبدية، وإذا لم يدخل بها يبطل [[عقد الزواج]] فقط ويستطيع الزواج منها بعد إتمام العدة.<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 10، ص 473.</ref>
*الإحرام: لا يجوز الزواج في حالة الإحرام سواء كانت المرأة محرمة أيضاً أم لا،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref> فإذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً سواء دخل بها أو لم يدخل بها، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref>وفي حال الجهل ذهب المشهور إلى بطلان العقد فقط حتى في حال الدخول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref>
*'''الإحرام:''' لا يجوز الزواج في حالة [[الإحرام]] سواء كانت المرأة مُحرمة أيضاً أم لا،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref> فإذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً سواء دخل بها أو لم يدخل بها، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref>وفي حال الجهل ذهب المشهور إلى بطلان العقد فقط حتى في حال الدخول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول