مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحرمة المؤبدة»
ط
←الأسباب
imported>Foad ط (←الأسباب) |
imported>Foad ط (←الأسباب) |
||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
*'''الإفضاء:''' إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل [[بلوغ البنت|سن البلوغ]]، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> و[[الإفضاء]] هو أن صير مسلك [[البول]] و[[الحيض]] واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref> | *'''الإفضاء:''' إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل [[بلوغ البنت|سن البلوغ]]، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> و[[الإفضاء]] هو أن صير مسلك [[البول]] و[[الحيض]] واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref> | ||
*'''الزنا:''' ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا [[الزنا|زنى]] بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة [[الطلاق الرجعي]]، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref> | *'''الزنا:''' ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا [[الزنا|زنى]] بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة [[الطلاق الرجعي]]، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref> | ||
*اللواط: إذا لاط الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref> | *'''اللواط:''' إذا [[اللواط|لاط]] الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref> | ||
*الزواج في العدة: لا يجوز الزواج من المرأة التي في | *الزواج في العدة: لا يجوز الزواج من المرأة التي في [[العدة|العدّة]]،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> فإذا تزوجها في العدّة، وكان عالماً بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> وفي حالة الجهل بحرمة الزواج إذا دخل بها حرمت عليه حرمة أبدية، وإذا لم يدخل بها يبطل [[عقد الزواج]] فقط ويستطيع الزواج منها بعد إتمام العدة.<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 10، ص 473.</ref> | ||
*الإحرام: لا يجوز الزواج في حالة الإحرام سواء كانت المرأة محرمة أيضاً أم لا،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref> فإذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً سواء دخل بها أو لم يدخل بها، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref>وفي حال الجهل ذهب المشهور إلى بطلان العقد فقط حتى في حال الدخول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref> | *الإحرام: لا يجوز الزواج في حالة الإحرام سواء كانت المرأة محرمة أيضاً أم لا،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref> فإذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً سواء دخل بها أو لم يدخل بها، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref>وفي حال الجهل ذهب المشهور إلى بطلان العقد فقط حتى في حال الدخول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.</ref> | ||