انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحرمة المؤبدة»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٧: سطر ١٧:
*'''اللعان:''' إذا حدث [[اللعان]] بين الزوج والزوجة يحرم أحدهما على الآخر حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 3 ــ 4.</ref> واللعان هو عبارة عن [[المباهلة|مباهلة]] بين الزوجين، يترتب عليها دفع [[الحد|حدٍّ]] أو نفي ولد.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 181.</ref>
*'''اللعان:''' إذا حدث [[اللعان]] بين الزوج والزوجة يحرم أحدهما على الآخر حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 3 ــ 4.</ref> واللعان هو عبارة عن [[المباهلة|مباهلة]] بين الزوجين، يترتب عليها دفع [[الحد|حدٍّ]] أو نفي ولد.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 181.</ref>
*'''ثلاث طلقات:''' وفق [[الفقه الشيعي]]، إذا طلق الرجل زوجته [[ثلاث طلقات]]، فلا يحق له الرجوع إليها مرة أخرى وحرمت عليه حرمة مؤبدة، إلا أن ينكحها رجل آخر ويتركها بعد طلاقها.<ref>المفيد، المقنعة، ص 501.</ref>
*'''ثلاث طلقات:''' وفق [[الفقه الشيعي]]، إذا طلق الرجل زوجته [[ثلاث طلقات]]، فلا يحق له الرجوع إليها مرة أخرى وحرمت عليه حرمة مؤبدة، إلا أن ينكحها رجل آخر ويتركها بعد طلاقها.<ref>المفيد، المقنعة، ص 501.</ref>
*الإفضاء: إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل سن البلوغ، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> والإفضاء هو أن صير مسلك البول و الحيض واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref>
*'''الإفضاء:''' إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل [[بلوغ البنت|سن البلوغ]]، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> و[[الإفضاء]] هو أن صير مسلك [[البول]] و[[الحيض]] واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref>
*الزنا: ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا زنى بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref>
*'''الزنا:''' ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا [[الزنا|زنى]] بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة [[الطلاق الرجعي]]، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref>
*اللواط: إذا لاط الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref>
*اللواط: إذا لاط الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref>
*الزواج في العدة: لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> فإذا تزوجها في العدّة، وكان عالماً بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> وفي حالة الجهل بحرمة الزواج إذا دخل بها حرمت عليه حرمة أبدية، وإذا لم يدخل بها يبطل عقد الزواج فقط ويستطيع الزواج منها بعد إتمام العدة.<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 10، ص 473.</ref>
*الزواج في العدة: لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> فإذا تزوجها في العدّة، وكان عالماً بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها،<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.</ref> وفي حالة الجهل بحرمة الزواج إذا دخل بها حرمت عليه حرمة أبدية، وإذا لم يدخل بها يبطل عقد الزواج فقط ويستطيع الزواج منها بعد إتمام العدة.<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 10، ص 473.</ref>
مستخدم مجهول