مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحرمة المؤبدة»
ط
←الأسباب
imported>Foad ط (←المفهوم) |
imported>Foad ط (←الأسباب) |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==الأسباب== | ==الأسباب== | ||
يوجد في الفقه الإسلامي مجموعة من الأسباب يحرم فيها الزواج بين الرجل والمرأة حرمة أبدية، وهي عبارة عن: | يوجد في [[الفقه الإسلامي[[ مجموعة من الأسباب [[الحرام|يحرم]] فيها الزواج بين الرجل والمرأة حرمة أبدية، وهي عبارة عن: | ||
*اللعان: إذا حدث اللعان بين الزوج والزوجة يحرم أحدهما على الآخر حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 3 ــ 4.</ref> واللعان هو عبارة عن مباهلة بين الزوجين، يترتب عليها دفع حدٍّ أو نفي ولد.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 181.</ref> | *'''اللعان:''' إذا حدث [[اللعان]] بين الزوج والزوجة يحرم أحدهما على الآخر حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 3 ــ 4.</ref> واللعان هو عبارة عن [[المباهلة|مباهلة]] بين الزوجين، يترتب عليها دفع [[الحد|حدٍّ]] أو نفي ولد.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 181.</ref> | ||
*ثلاث طلقات: وفق الفقه | *'''ثلاث طلقات:''' وفق [[الفقه الشيعي]]، إذا طلق الرجل زوجته [[ثلاث طلقات]]، فلا يحق له الرجوع إليها مرة أخرى وحرمت عليه حرمة مؤبدة، إلا أن ينكحها رجل آخر ويتركها بعد طلاقها.<ref>المفيد، المقنعة، ص 501.</ref> | ||
*الإفضاء: إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل سن البلوغ، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> والإفضاء هو أن صير مسلك البول و الحيض واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref> | *الإفضاء: إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل سن البلوغ، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> والإفضاء هو أن صير مسلك البول و الحيض واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref> | ||
*الزنا: ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا زنى بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref> | *الزنا: ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا زنى بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref> |