انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

أُزيل ١٬١٥٤ بايت ،  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
#[[مستحبات|مستحبّ]]: بأن تقول: لأدخلنّ عليك من تكرهه.
#[[مستحبات|مستحبّ]]: بأن تقول: لأدخلنّ عليك من تكرهه.
#[[الجواز|جائز]]: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.<ref>قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص 156 - 157.</ref>
#[[الجواز|جائز]]: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.<ref>قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص 156 - 157.</ref>
==ما يشترط في الخلع==
قال القاضي [[ابن البراج]] (ت 481 هـ): «واعلم: ان الشروط التي تقع الخلع معها هي شروط الطلاق».<ref>المهذب: ج2 ص273. </ref>، ويشترط في الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك وكان محظورا.<ref>المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف: ج 2ص180.</ref>
ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة ك[[الطلاق]]، وأن يقع بالصّريح وغيره، ومع صحّته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة، فيما بذلته فتثبت له الرجعة إن شاء، ولا يقع بالمختلعة طلاق بحال، ولا إيلاء، ولا ظهار، ويلحق بها ذلك إذا رجعت.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص87. </ref>
==الهوامش==
==الهوامش==
{{مراجع|2}}
{{مراجع|2}}
مستخدم مجهول