انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

أُزيل ٢٠٧ بايت ،  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٣: سطر ١٣:
*يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.<ref>الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.</ref>
*يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.<ref>الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.</ref>
*واشترط بعض مراجع التقليد، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref>
*واشترط بعض مراجع التقليد، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref>
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع التي هي عبارة عن «خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ».<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref>
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع.<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref>
*يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة ك[[الطلاق]]، وأن يقع بالصّريح وغيره.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87. </ref>
*يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة ك[[الطلاق]]، وأن يقع بالصّريح وغيره.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87. </ref>
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref>
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref>
مستخدم مجهول