مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»
ط
←الأحكام
imported>Foad ط (←الأحكام) |
imported>Foad ط (←الأحكام) |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
*يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.<ref>الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.</ref> | *يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.<ref>الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.</ref> | ||
*واشترط بعض مراجع التقليد، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref> | *واشترط بعض مراجع التقليد، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref> | ||
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع | *تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع.<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref> | ||
*يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة ك[[الطلاق]]، وأن يقع بالصّريح وغيره.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87. </ref> | *يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة ك[[الطلاق]]، وأن يقع بالصّريح وغيره.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87. </ref> | ||
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref> | *يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref> |