انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطلاق الرجعي»

imported>Foad
imported>Ahmadnazem
سطر ١٢: سطر ١٢:


==الأحكام==
==الأحكام==
في الطلاق الرجعي المرأة زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في [[العدة]]، وتجري عليهما جميع أحكام الزوجية؛ ولكن [[الحرمة|يحرم]] على الرجل أن يمس زوجته و[[المواقعة|يواقها]] بغير قصد [[الرجوع عن الطلاق|الرجوع]] إليها.<ref> مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 205 ــ 206.</ref> بعض الأحكام التي تجري بين الزوجين:
في الطلاق الرجعي المرأة زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في [[العدة]]، وتجري عليهما جميع أحكام الزوجية؛ ولكن [[الحرمة|يحرم]] على الرجل أن يمس زوجته و[[المواقعة|يواقعها]] بغير قصد [[الرجوع عن الطلاق|الرجوع]] إليها.<ref> مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 205 ــ 206.</ref> بعض الأحكام التي تجري بين الزوجين:
*[[التوارث]] بين الزوجين.  
*[[التوارث]] بين الزوجين.  
*حرمة الخروج من المنزل بدون إذن الزوج.
*حرمة الخروج من المنزل بدون إذن الزوج.
*لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته.   
*لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته.   
*في حالة رجوع الزوج، يجب على المرأة أن [[التمكين|تمكنه]] من نفسها.<ref>الميرزا القمي، جامع الشتات، ج 4، ص 365؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 26، ص 162 ــ 163؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399.</ref>
*في حالة رجوع الزوج، يجب على المرأة أن [[التمكين|تمكّنه]] من نفسها.<ref>الميرزا القمي، جامع الشتات، ج 4، ص 365؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 26، ص 162 ــ 163؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399.</ref>


ويوجد هناك حكم فقهي آخر في الطلاق الرجعي وهو إذا طلق الرجل زوجته مرتين ورجع إليها بعد كل [[الطلاق|طلاق]] أو عقد عليها بعقد جديد، تحرم عليه في الطلاق الثالث، فلا يحق لها الرجوع إليه أو [[الزواج]] منه، حتى ينكحها رجل آخر، ويتم هذا ضمن شروط منها: أن [[الجماع|يواقعها]] الزوج الثاني، وإذا فارقها الزوج الثاني [[الموت|بموت]] أو طلاق، فيجوز آنذاك للزوج الأول [[عقد الزواج|العقد]] عليها بعد انتهاء العدة.<ref>السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399،  الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 407.</ref>
ويوجد هناك حكم [[فقهي]] آخر في الطلاق الرجعي وهو إذا طلق الرجل زوجته مرتين ورجع إليها بعد كل [[الطلاق|طلاق]] أو عقد عليها بعقد جديد، تحرم عليه في الطلاق الثالث، فلا يحق لها الرجوع إليه أو [[الزواج]] منه، حتى ينكحها رجل آخر، ويتم هذا ضمن شروط منها: أن [[الجماع|يواقعها]] الزوج الثاني، وإذا فارقها الزوج الثاني [[الموت|بموت]] أو طلاق، فيجوز آنذاك للزوج الأول [[عقد الزواج|العقد]] عليها بعد انتهاء العدة.<ref>السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399،  الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 407.</ref>


==تحقق الرجوع==
==تحقق الرجوع==
مستخدم مجهول