مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطلاق الرجعي»
ط
←الأحكام
imported>Foad ط (←الأحكام) |
imported>Foad ط (←الأحكام) |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
==الأحكام== | ==الأحكام== | ||
في الطلاق الرجعي المرأة زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في [[العدة]]، وتجري عليهما جميع أحكام الزوجية؛ ولكن [[الحرمة|يحرم]] على الرجل أن يمس زوجته و[[المواقعة|يواقها]] بغير قصد [[الرجوع عن الطلاق|الرجوع]] إليها.<ref> مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 205 ــ 206.</ref> بعض الأحكام التي تجري بين الزوجين: | في الطلاق الرجعي المرأة زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في [[العدة]]، وتجري عليهما جميع أحكام الزوجية؛ ولكن [[الحرمة|يحرم]] على الرجل أن يمس زوجته و[[المواقعة|يواقها]] بغير قصد [[الرجوع عن الطلاق|الرجوع]] إليها.<ref> مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 205 ــ 206.</ref> بعض الأحكام التي تجري بين الزوجين: | ||
*التوارث بين الزوجين. | *[[التوارث]] بين الزوجين. | ||
*حرمة الخروج من المنزل بدون إذن الزوج. | *حرمة الخروج من المنزل بدون إذن الزوج. | ||
*لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته. | *لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته. | ||
*في حالة رجوع الزوج، يجب على المرأة أن تمكنه من نفسها.<ref>الميرزا القمي، جامع الشتات، ج 4، ص 365؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 26، ص 162 ــ 163؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399.</ref> | *في حالة رجوع الزوج، يجب على المرأة أن [[التمكين|تمكنه]] من نفسها.<ref>الميرزا القمي، جامع الشتات، ج 4، ص 365؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 26، ص 162 ــ 163؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399.</ref> | ||
ويوجد هناك حكم فقهي آخر في الطلاق الرجعي وهو إذا طلق الرجل زوجته مرتين ورجع إليها بعد كل طلاق أو عقد عليها بعقد جديد، تحرم عليه في الطلاق الثالث، فلا يحق لها الرجوع إليه أو الزواج منه، حتى ينكحها رجل آخر، ويتم هذا ضمن شروط منها: أن يواقعها الزوج الثاني، وإذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، فيجوز آنذاك للزوج الأول العقد عليها بعد انتهاء العدة.<ref>السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399، الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 407.</ref> | ويوجد هناك حكم فقهي آخر في الطلاق الرجعي وهو إذا طلق الرجل زوجته مرتين ورجع إليها بعد كل طلاق أو عقد عليها بعقد جديد، تحرم عليه في الطلاق الثالث، فلا يحق لها الرجوع إليه أو الزواج منه، حتى ينكحها رجل آخر، ويتم هذا ضمن شروط منها: أن يواقعها الزوج الثاني، وإذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، فيجوز آنذاك للزوج الأول العقد عليها بعد انتهاء العدة.<ref>السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399، الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 407.</ref> |