مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجمع بين الصلاتين»
ط
←الدليل على مشروعية الجمع
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
imported>Foad |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
==الدليل على مشروعية الجمع== | ==الدليل على مشروعية الجمع== | ||
ذكر [[الشهيد الأول]]، أنه لا خلاف بين [[فقهاء الشيعة]] في جواز الجمع بين الصلاتين،<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 2، ص 331.</ref> مستندين في ذلك على [[الأحاديث]] التي وردت عن [[رسول الله]]{{صل}}<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 322؛ البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص 138؛ مسلم، صحيح مسلم، ج 1، ص 489.</ref> و[[الأئمة المعصومين]]{{ع}} أنهم كانوا يجمعون ويفصلون<ref>الكليني، الكافي، ج 3، ص 286 ــ 287.</ref> بين الصلاتين في الظروف العادية وغير العادية (كالحرب، والخوف، والسفر، والمطر، إلخ). وذُكر أنَّ رسول الله{{صل}} قد جمع بين الصلاتين في الظروف العادية لكي يوسع على | ذكر [[الشهيد الأول]]، أنه لا خلاف بين [[فقهاء الشيعة]] في جواز الجمع بين الصلاتين،<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 2، ص 331.</ref> مستندين في ذلك على [[الأحاديث]] التي وردت عن [[رسول الله]]{{صل}}<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 322؛ البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص 138؛ مسلم، صحيح مسلم، ج 1، ص 489.</ref> و[[الأئمة المعصومين]]{{ع}} أنهم كانوا يجمعون ويفصلون<ref>الكليني، الكافي، ج 3، ص 286 ــ 287.</ref> بين الصلاتين في الظروف العادية وغير العادية (كالحرب، والخوف، والسفر، والمطر، إلخ). وذُكر أنَّ رسول الله{{صل}} قد جمع بين الصلاتين في الظروف العادية لكي يوسع على أمته، حتى لا تقع في الحرج.<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 322؛ مسلم، صحيح مسلم، ج 1، ص 490.</ref> بنظر الشيعة، إنَّ التفريق بين الصلاتين من قبل رسول الله{{صل}} يدل على [[الاستحباب]]<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 2، ص 335.</ref> وعلى اشتراك الوقت.<ref>ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 198.</ref> | ||
يذهب أغلب فقهاء السنة أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الظروف العادية،<ref>السرخسي، المبسوط، ج 1، ص 149.</ref> ويجوزون الجمع في حالة وجود ظرف غير عادي مثل السفر، والمرض، والمطر.<ref>النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 5، ص 218. </ref> كما أن الروايات التي وردت عن سنة رسول الله{{صل}} في الجمع بين الصلاتين في الظروف العادية، يؤولها على أنها كانت في ظروف غير عادية.<ref>المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 5، ص 218.</ref> ولكن أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على جواز الجمع بين الصلاتين في أيام الحج، فالظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في المزدلفة،<ref>الموسوي، الجمع بين الصلاتين، ص 34؛ السبحاني، العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، ج 1، ص 340.</ref> واعتبر محمد بن إدريس الشافعي السفر سبباً في جواز الجمع بين الصلاتين، وهذا على خلاف ما ذهب إليه فقهاء أهل السنة الأربعة الذين يعتبرون الحج والعمرة سبباً في جواز الجمع بين الصلاتين.<ref>الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 440.</ref> | يذهب أغلب فقهاء السنة أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الظروف العادية،<ref>السرخسي، المبسوط، ج 1، ص 149.</ref> ويجوزون الجمع في حالة وجود ظرف غير عادي مثل السفر، والمرض، والمطر.<ref>النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 5، ص 218. </ref> كما أن الروايات التي وردت عن سنة رسول الله{{صل}} في الجمع بين الصلاتين في الظروف العادية، يؤولها على أنها كانت في ظروف غير عادية.<ref>المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 5، ص 218.</ref> ولكن أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على جواز الجمع بين الصلاتين في أيام الحج، فالظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في المزدلفة،<ref>الموسوي، الجمع بين الصلاتين، ص 34؛ السبحاني، العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، ج 1، ص 340.</ref> واعتبر محمد بن إدريس الشافعي السفر سبباً في جواز الجمع بين الصلاتين، وهذا على خلاف ما ذهب إليه فقهاء أهل السنة الأربعة الذين يعتبرون الحج والعمرة سبباً في جواز الجمع بين الصلاتين.<ref>الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 440.</ref> |