انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجمع بين الصلاتين»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٩: سطر ٩:
الجمع بين الصلاتين مصطلح فقهي يراد منه الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو صلاتي المغرب والعشاء، وتعاقب الصلاتين في الوقت المشترك، بأن يأتي بالثانية عقيب الاُولى من غير تأخير إلى وقتها المختصّ بها، حسب ما ذهب إليه [[الشيعة]].<ref>السبحاني، الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة، ص 66؛ موسوعة الفقه الإسلامی، ج 35، ص 242.</ref> وأما عند [[أهل السنة]] كل صلاة لها الوقت الذي يختص بها.<ref> الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 438.</ref> فالشيعة يجمعون عادة بين صلاة الظهر والعصر وكذلك بين صلاة المغرب والعشاء، وأما أهل السنة يفصلون فيما بينهما.<ref>السبحاني، الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة، ص 45.</ref>  
الجمع بين الصلاتين مصطلح فقهي يراد منه الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو صلاتي المغرب والعشاء، وتعاقب الصلاتين في الوقت المشترك، بأن يأتي بالثانية عقيب الاُولى من غير تأخير إلى وقتها المختصّ بها، حسب ما ذهب إليه [[الشيعة]].<ref>السبحاني، الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة، ص 66؛ موسوعة الفقه الإسلامی، ج 35، ص 242.</ref> وأما عند [[أهل السنة]] كل صلاة لها الوقت الذي يختص بها.<ref> الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 438.</ref> فالشيعة يجمعون عادة بين صلاة الظهر والعصر وكذلك بين صلاة المغرب والعشاء، وأما أهل السنة يفصلون فيما بينهما.<ref>السبحاني، الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة، ص 45.</ref>  


لقد ذكر الفقهاه في كتبهم الفقهية بحث الجمع بين الصلاتين في باب أوقات الصّلاة،<ref>ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 198.</ref> وكذلك في أبواب الطهارة، والحج.<ref>الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 4، ص 70؛ ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 588.</ref>
لقد ذكر [[الفقهاه]] في كتبهم الفقهية بحث الجمع بين الصلاتين في باب أوقات [[الصّلاة]]،<ref>ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 198.</ref> وكذلك في أبواب [[الطهارة]]، و[[الحج]].<ref>الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 4، ص 70؛ ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 588.</ref>


==الدليل على مشروعية الجمع==
==الدليل على مشروعية الجمع==
مستخدم مجهول