انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرتد الملي»

ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٨: سطر ١٨:


==عقوبته==
==عقوبته==
المرتد الملي إن كان رجلاً يستتاب ثلاثة أيام فإن امتنع قُتل، واستتابته واجبة،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 171. </ref> أما المرأة فإنها إن ارتدت فإنَّها تستتاب فإن تابت فهو، وإلا حُبست دائماً، وضُربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومُنعت الطعام والشراب إلا ما يُمسك نفسها، وأُلبست خشن الثياب.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 501.</ref>
المرتد الملي إن كان رجلاً يستتاب ثلاثة أيام فإن امتنع قُتل، واستتابته [[واجبة]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 171. </ref> أما المرأة فإنَّها إن ارتدت فإنَّها تستتاب فإن تابت فهو، وإلا حُبست دائماً، وضُربت في أوقات [[الصلاة]]، واستخدمت خدمة شديدة، ومُنعت الطعام والشراب إلا ما يُمسك نفسها، وأُلبست خشن الثياب.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 501.</ref>


ويرى بعض الفقهاء إن المرأة إذا ارتدت عن فطرة، ثم تابت ثم رجعت للارتداد وكررت هذا أربع مرات فإنَّها تُقتل،<ref>الطوسي، الخلاف، ج ‌5، ص 504.</ref> وأما السيد الخوئي فيرى أنَّها لا تقتل حتى مع تكرارها للارتداد.<ref>الخوئي، تكملة المنهاج، ص 54.</ref>
ويرى بعض [[الفقهاء]] إن المرأة إذا ارتدت عن [[فطرة]]، ثم تابت ثم رجعت [[الارتداد|للارتداد]] وكررت هذا أربع مرات فإنَّها تُقتل،<ref>الطوسي، الخلاف، ج ‌5، ص 504.</ref> وأما [[السيد الخوئي]] فيرى أنَّها لا تُقتل حتى مع تكرارها للارتداد.<ref>الخوئي، تكملة المنهاج، ص 54.</ref>


واشترط الفقهاء في تحقق الارتداد، البلوغ، وكمال العقل والاختيار، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 312.</ref>
واشترط الفقهاء في تحقق الارتداد، [[البلوغ]]، وكمال [[العقل (فقه)|العقل]] ،و[[الاختيار (فقه)|الاختيار]]، فلو نطق الصبي بما يوجب [[الكفر]] لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا [[الجنون (فقه)|المجنون]] والمكره.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 312.</ref>


ويرى فقهاء الشيعة إنَّ توبة المرتد الملي موجبة لسقوط العقوبة عنه.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ‌8، ص 30.</ref>
ويرى فقهاء [[الشيعة]] إنَّ [[توبة]] المرتد الملي موجبة لسقوط العقوبة عنه.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ‌8، ص 30.</ref>


==أحكامه==
==أحكامه==
مستخدم مجهول