انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزنا»

أُضيف ٣٧١ بايت ،  ٣١ يوليو ٢٠٢٠
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤١: سطر ٤١:
==بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالزنا==
==بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالزنا==
يوجد العديد من الأحكام المرتبطة بالزنا نذكر منها:
يوجد العديد من الأحكام المرتبطة بالزنا نذكر منها:
*لا يثبت النسب بالزنا، والولد المتولد من الزنا لا يُنسب للرجل الزاني ولا للمرأة الزانية شرعاً، وعليه لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 369.</ref>
*لا يثبت [[النسب (فقه)|النسب]] بالزنا، والولد المتولد من الزنا لا يُنسب للرجل الزاني ولا للمرأة الزانية [[الشرع|شرعاً]]، وعليه لا يكون [[التوارث]] بين الطفل والزاني، ولا بينه وبين المنتسبين إليه.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 369.</ref>
*إذا زنت المتزوجة قبل طلاقها من زوجها حرمت على الزاني حرمة مؤبدة على المشهور،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 12، ص 314.</ref> وقد أفتى بعض الفقهاء المعاصرين كالشيخ محمد إسحاق الفياض بأن الحرمة في هذه المسألة على الأحوط الأولى،<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 24.</ref> وذهب السيد موسى الزنجاني إلى عدم وجود حرمة أبدية.<ref>الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 517.</ref>
*إذا زنت المتزوجة قبل [[طلاق|طلاقها]] من زوجها [[الحرام|حرمت]] على الزاني حرمة مؤبدة على [[الشهرة الفتوائية|المشهور]]،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 12، ص 314.</ref> وقد أفتى بعض [[الفقهاء]] المعاصرين كالشيخ [[محمد إسحاق الفياض]] بأن الحرمة في هذه المسألة على [[الاحتياط (الفقه)|الأحوط الأولى]]،<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 24.</ref> وذهب السيد [[موسى الزنجاني]] إلى عدم وجود حرمة أبدية.<ref>الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 517.</ref>
*ذهب الفقهاء إلى أن الزنا بعد الزواج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5 ،ص 549.</ref>
*ذهب [[الفقهاء]] إلى أن الزنا بعد [[الزواج]] لا يوجب [[الحرمة]] إذا كان بعد الوطء، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5 ،ص 549.</ref>
*المشهور بين الفقهاء لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني، أما لو لم تكن كذلك فالمشهور أيضا أنَّه لا عدة عليها،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 504.</ref> لو حملت المتزوجة من الزنا، ثم طلقها زوجها اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 262.</ref>
*المشهور بين الفقهاء لا [[العدة (فقه)|عدة]] على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني، أما لو لم تكن كذلك فالمشهور أيضا أنَّه لا عدة عليها،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 504.</ref> لو حملت المتزوجة من الزنا، ثم [[طلاق|طلقها]] زوجها اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 262.</ref>
*اذا تمّ اللعان من الزوج أو الزوجة حرمت عليه حرمة أبدية فلا تحل له حتى بعقد جديد.<ref>الروحاني، فقه الإمام الصادق {{ع}}، ج‌ 6، ص 59.</ref>  
*اذا تمّ [[اللعان]] من الزوج أو الزوجة حرمت عليه حرمة أبدية فلا تحل له حتى بعقد جديد.<ref>الروحاني، فقه الإمام الصادق {{ع}}، ج‌ 6، ص 59.</ref>  
*إذا فرَّ المرجوم من الحفيرة بعد ما مسته الحجارة لم يرد إلا إذا وجب عليه الحد بالبينة فإنَّه إن فر رد على كل حال.<ref>ابن حمزة الطوسي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 412.</ref>
*إذا فرَّ المرجوم من الحفيرة بعد ما مسته الحجارة لم يرد إلا إذا وجب عليه الحد ب[[البينة الشرعية|البينة]] فإنَّه إن فرَّ رُدَّ على كل حال.<ref>ابن حمزة الطوسي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 412.</ref>
*تسقط العقوبة عن الزنا في موارد: إذا كان الزنا لشبهة كما لو وطئ امرأة معتقداً أنَّها زوجته، وعن المكره،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 137.</ref> وبتوبة الزاني قبل أن يثبت عليه الزنا من قبل الحاكم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 293.</ref>
*تسقط العقوبة عن الزنا في موارد: إذا كان الزنا لشبهة كما لو وطئ امرأة معتقداً أنَّها زوجته، وعن [[الإكراه (فقه)|المكره]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 137.</ref> وب[[توبة]] الزاني قبل أن يثبت عليه الزنا من قبل الحاكم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 293.</ref>
*حد الزنا من حدود الله تعالى؛ ولذلك لا يتوقف إجراؤه على المطالبة بإقامته،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 307.</ref> ويستطيع القاضي إجراؤه اعتماداً على علمه،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج ‌13، ص 384.</ref> وكذلك يصح التبرع بالشهادة على الزنا بدون طلب من القاضي.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 106.</ref>
*[[الحد الشرعي|حد]] الزنا من حدود [[الله]] تعالى؛ ولذلك لا يتوقف إجراؤه على المطالبة بإقامته،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 307.</ref> ويستطيع [[القضاء(الفقه)|القاضي]] إجراؤه اعتماداً على علمه،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج ‌13، ص 384.</ref> وكذلك يصح التبرع ب[[الشهادة (فقه)|الشهادة]] على الزنا بدون طلب من القاضي.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 106.</ref>


==مواضيع ذات صلة==
==مواضيع ذات صلة==
مستخدم مجهول