انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزنا»

أُضيف ٢٥٣ بايت ،  ٣١ يوليو ٢٠٢٠
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


==حد الزنا==  
==حد الزنا==  
ورد في الكتب الفقهية ثلاث عقوبات كحد عن الزنا تختلف باختلاف حال الزناة وهي:
ورد في الكتب الفقهية ثلاث عقوبات كحد عن الزنا تختلف باختلاف حال الزناة، وهي:


*'''الجلد'''{{ملاحظة|الجَلْد:ضرب الجلد، والجلد غشاء جسم الحيوان، وجمعه: جلود. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 1، ص 536.}}: وهو الحد الشرعي للرجل أو المرأة الزاني إذا لم يكن محصناً وكان بالغاً، عاقلاً، حراً،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 16.</ref> وهو مائة جلدة،<ref>الصدوق، المقنع، ص 428.</ref> وقد ورد هذا الحكم في الآية الثانية من سورة النور، ويكون إقامة هذا الحد بحضور مجموعة من المؤمنين، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلّا خيار الناس.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج 3، ص 453.</ref>  
*'''الجلد'''{{ملاحظة|الجَلْد:ضرب الجلد، والجلد غشاء جسم الحيوان، وجمعه: جلود. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 1، ص 536.}}: وهو [[الحد الشرعي]] للرجل أو المرأة الزاني إذا لم يكن [[المحصن|محصناً]] وكان [[البلوغ|بالغاً]]، [[العقل (فقه)|عاقلاً]]، حراً،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 16.</ref> وهو مائة [[الجلد|جلدة]]،<ref>الصدوق، المقنع، ص 428.</ref> وقد ورد هذا الحكم في [[الآية]] الثانية من [[سورة النور]]، ويكون إقامة هذا الحد بحضور مجموعة من [[المؤمنين]]، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلّا خيار الناس.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج 3، ص 453.</ref>  
*'''القتل'''
*'''القتل'''
وهو عقوبة الزنا بالمحارم النسبية كالأم، الأخت، والبنت، والزنا بإمرأة مكرهاً لها (الاغتصاب)،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 141.</ref> وزنا غير المسلم بالمسلمة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 313.</ref> وتكرار الزنا بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات فإنه يقتل في الرابعة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464.</ref>
وهو عقوبة الزنا ب[[المحارم]] النسبية كالأم، الأخت، والبنت، والزنا بإمرأة مكرهاً لها ([[الاغتصاب]])،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 141.</ref> وزنا [[الكافر|غير المسلم]] ب[[الاسلام|المسلمة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 313.</ref> وتكرار الزنا بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات فإنَّه يقتل في الرابعة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464.</ref>
*'''[[الرجم]]'''
*'''[[الرجم]]'''
وهو الحد الشرعي للمحصن إذا كان بالغاً عاقلاً حراً سواء كان رجل أو امرأة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 318.</ref> ومن يحكم عليه بالرجم يجب عليه الغسل،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج‌ 3، ص 430.</ref> ويدفن الرجل إلى وسطه والمرأة إلى صدرها في الأرض ثم يُضربون بالحجارة،<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 269.</ref> وأما الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فإنهما يجلدان أولاً مائة جلدة، ثم يُرجمان.<ref>الطوسي، النهاية، ص 688.</ref>
وهو [[الحد الشرعي]] [[المحصن|للمحصن]] إذا كان [[البلوغ|بالغاً]] [[لبعقل (فقه)|عاقلاً]] [[العبيد|حراً]] سواء كان رجل أو امرأة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 318.</ref> ومن يحكم عليه بالرجم يجب عليه [[الغسل]]،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج‌ 3، ص 430.</ref> ويدفن الرجل إلى وسطه والمرأة إلى صدرها في الأرض ثم يُضربون بالحجارة،<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 269.</ref> وأما الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فإنهما يجلدان أولاً مائة جلدة، ثم يُرجمان.<ref>الطوسي، النهاية، ص 688.</ref>


الزنا في الأماكن المقدسة كالمساجد، أو في شهر رمضان يوجب تشديد العقوبة فإنَّ الزاني يُعزر بالإضافة إلى الرجم،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 14، ص 400.</ref> وكذلك الحال فيمن زنى بامرأة ميتة إن كان محصناً.<ref>المشكيني، الفقه المأثور، ص 509.</ref>
الزنا في الأماكن المقدسة ك[[المساجد]]، أو في [[شهر رمضان]] يوجب تشديد العقوبة فإنَّ الزاني [[التعزير|يُعزر]] بالإضافة إلى [[الرجم]]،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 14، ص 400.</ref> وكذلك الحال فيمن زنى بامرأة ميتة إن كان محصناً.<ref>المشكيني، الفقه المأثور، ص 509.</ref>


==طرق إثبات الزنا==
==طرق إثبات الزنا==
مستخدم مجهول