مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة التراويح»
←جمع الناس على إمام واحد في عهد عمر
imported>Ya zainab |
imported>Ya zainab |
||
سطر ١٤٥: | سطر ١٤٥: | ||
== جمع الناس على إمام واحد في عهد عمر== | == جمع الناس على إمام واحد في عهد عمر== | ||
روى [[البخاري]]: توفي رسول الله {{صل}} و الناس على ذلك (يعني عدم إقامة التراويح بالجماعة) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، و صدراً من خلافة عمر.<ref>الصحيح، باب فضل من قام رمضان: الحديث 2010</ref> | روى [[البخاري]]: توفي رسول الله {{صل}} و الناس على ذلك (يعني عدم إقامة التراويح بالجماعة) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، و صدراً من خلافة [[عمر بن الخطاب|عمر]].<ref>الصحيح، باب فضل من قام رمضان: الحديث 2010</ref> | ||
و روي أيضاً عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في [[رمضان]] إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرّقون، يصلي الرجل لنفسه، و يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط.<ref>الرهط: بين الثلاثة إلى العشرة</ref> | و روي أيضاً عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في [[رمضان]] إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرّقون، يصلي الرجل لنفسه، و يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط.<ref>الرهط: بين الثلاثة إلى العشرة</ref> | ||
سطر ١٥٤: | سطر ١٥٤: | ||
1 ـ قوله : «فتوفي رسول الله {{صل}} و الناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة [[أبي بكر]] فقد فسّره الشرّاح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، و لم يكن رسول الله {{صل}} جمع الناس على القيام.<ref>فتح الباري، لابن حجر العسقلاني 4: 203</ref> | 1 ـ قوله : «فتوفي رسول الله {{صل}} و الناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة [[أبي بكر]] فقد فسّره الشرّاح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، و لم يكن رسول الله {{صل}} جمع الناس على القيام.<ref>فتح الباري، لابن حجر العسقلاني 4: 203</ref> | ||
و قال [[بدر الدين العيني]]: و الناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم قال: فإن قلت روى ''ابن وهب'' عن [[ | و قال [[بدر الدين العيني]]: و الناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم قال: فإن قلت روى ''ابن وهب'' عن [[أبو هريرة]] خرج رسول الله {{صل}} و إذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد، فقال: «ما هذا؟» فقيل: ناس يصلّي بهم أبي بن كعب، فقال: «أصابوا، و نعم ما صنعوا» ذكره [[ابن عبد البر]]. | ||
ثم أجاب بقوله: قلت: فيه [[مسلم بن خالد]] و هو [[ضعيف]]، و ''المحفوظ'' | ثم أجاب بقوله: قلت: فيه [[مسلم بن خالد]] و هو [[ضعيف]]، و ''المحفوظ'' أنّ عمر - رضي الله عنه - هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب.<ref>عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري 6: 125 ، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري</ref> | ||
و قال [[القسطلاني]] : «و الأمر | و قال [[القسطلاني]] : «و الأمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، إلى آخر ما ذكره».<ref>إرشاد الساري 4: 656، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان</ref> | ||
2 ـ قوله: نعم البدعة؛ | 2 ـ قوله: نعم البدعة؛ أنّ الظاهر من قوله: «نعم البدعة هذه» أنّها من سُنن الخليفة نفسه و لا صلة لها بالشرع، و قد صرّح بذلك لفيف من العلماء. | ||
و قال ''العيني'': «و إنما دعاها بدعة، لأن رسول الله {{صل}} لم يسنّها لهم، و لا كانت في زمن أبي بكر و لا رغب رسول الله {{صل}} فيها».<ref>عمدة القارئ 6: 126 و قد سقط لفظة لا من قوله و «رغب» كما أن كلمة بقوله ـ بعده هذه الجملة ـ في النسخة مصحف «قوله» ، فلاحظ</ref> | و قال ''العيني'': «و إنما دعاها بدعة، لأن رسول الله {{صل}} لم يسنّها لهم، و لا كانت في زمن أبي بكر و لا رغب رسول الله {{صل}} فيها».<ref>عمدة القارئ 6: 126 و قد سقط لفظة لا من قوله و «رغب» كما أن كلمة بقوله ـ بعده هذه الجملة ـ في النسخة مصحف «قوله» ، فلاحظ</ref> | ||
و الاتفاق حاصل بين علماء الجمهور علي أن [[عمر]] أول من سنّ الجماعة، فبالإضافة إلى ما تقدم في هذا | و الاتفاق حاصل بين علماء الجمهور علي أن [[عمر]] أول من سنّ الجماعة، فبالإضافة إلى ما تقدم في هذا المعنى، نذكر من أقوالهم: | ||
# قال ابن سعد في ترجمة عمر: «هو أول من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح، و جمع الناس علي ذلك، و كتب به إلى البلدان و ذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة».<ref>الطبقات الكبرى 3: 281</ref> | |||
# و قال ابن عبد البر في ترجمة عمر: «و هو الذي نور شهر الصوم بصلاة الإشفاع فيه».<ref>الاستيعاب 3: 1145</ref> | |||
#قال الوليد بن الشحنة عند ذكر وفاة عمر في حوادث سنة (23ه ) : «و هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد... و أول من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التروايح».<ref>روضة المناظر كما في النص و الإجتهاد: 150</ref> | |||
فإذا كان المفروض أنّ [[رسول الله]] {{صل}} لم يسنّ الجماعة فيها، و إنما سنّها عمر، فهل هذا سند مشروعيتها أم بدعيتها؟ مع أنّه ليس لإنسان حتى الرسول حق ذاتي في التسنين و التشريع، و إنما هو {{صل}} مبلّغ عن [[الله]] سبحانه في التشريع و مجاز عنه في التسنين، فهل يجوز لغير الرسول ما لا يجوز له {{صل}}؟! | |||
إنّ [[الوحي]] يحمل التشريع إلى [[النبي الأكرم]] و هو {{صل}} الموحى إليه، وبموته انقطع الوحي، و سُدّ باب التشريع و التسنين، فليس للأمة إلا [[الإجتهاد]] في ضوء [[القرآن الكريم|الكتاب]] و السنّة، لا التشريع و لا التسنين، و من رأى أنّ لغير الله سبحانه حق التسنين فمعنى ذلك عدم انقطاع الوحي. | |||
قال [[ابن الأثير]] في ''نهايته'': و من هذا النوع قول عمر : «نعمت البدعة هذه (التراويح) لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سمّاها بدعة و مدحها، إلاّ أنّ النبي {{صل}} لم يسنّها لهم، وإنما صلاها ليالي ثم تركها، و لم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها، و لا كانت في زمن أبي بكر، و إنما عمر جمع الناس عليها، و ندبهم إليها، فبهذا سمّاها بدعة، و هي في الحقيقة سنّة، لقوله {{صل}}: «عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، و قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر».<ref>النهاية 1: 106 ، 107 ، باب الباء مع الدال</ref> | |||
قال [[ابن الأثير]] في ''نهايته'': و من هذا النوع قول عمر : «نعمت البدعة هذه (التراويح) لما كانت من أفعال الخير وداخلة في | |||
== التشريع مختص بالله تعالي== | == التشريع مختص بالله تعالي== |