انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الخمس»

أُزيل ٢٬٦٧٥ بايت ،  ٩ أبريل ٢٠١٨
imported>Saeedi
لا ملخص تعديل
imported>Saeedi
سطر ١٤: سطر ١٤:
==شمول الخمس لكل غنيمة==
==شمول الخمس لكل غنيمة==
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة،{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة،{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>
ذكر بعض أهل اللغة أن "'''الغُنْم'''" (وهو مصدر "غَنِمَ")<ref>الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999.</ref> تعني "الفوز بشيء من غير مشقّة"،<ref>الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93.</ref> وقال آخر إن مادة "غنم" تعني إفادة شيء لم يُملَك من قَبل، ثمّ اختصّ بما أخذ من المشركين قهرا،<ref>ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397.</ref> ورأى ثالث أن "الغُنْم" كان في البداية بمعنى الظفر  على "الغَنَم"، ثم استعملت في كلّ مظفور مِن قِبَل الأعداء أو غيرهم.<ref>الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615. </ref>
شاع استعمال هذه المادة في كلّ فائدة وإن لم تكن عن قِتال،<ref>السبحاني، الاعتصام بالكتاب والسنة، ص 93؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 27 و28 و282.</ref> ومن الاستعمالات ما يلي:
*{{قرآن|فَعِنْدَ الله مَغٰانِمُ كَثِيرَةٌ}}.<ref>النساء: 94. </ref>
*قال [[النبي]] {{صل}}: غنيمة مجالس الذكر الجنّة.<ref>السبحاني، الاعتصام بالكتاب والسنة، ص 93 و94؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 27 و28 و282، نقلا عن مسند أحمد، ج 11، ص 391.</ref>
*قال أمير المؤمنين {{ع}}: اغتنم المهَلَ.<ref>مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 27، نقلا عن نهج البلاغة، الخطبة: 75.</ref>
*قال أمير المؤمنين {{ع}}: إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس.<ref>مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 27، نقلا عن نهج البلاغة، الحكمة: 331.</ref>
====نظرية الإمامية====
====نظرية أهل السنة====
أجمع [[أهل السنة]] على أن المراد من الغنيمة مال [[الكفار]] الذي يحصل عليه [[المسلمون]] بالقهر والغلبة، وليس غيره، وقالوا صحيح أن لفظ "غنمتم" عامّ لكن عرف الشرع يخصصه ويجعل الخمس خاصّا بالغنائم الحربية.<ref>القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 1؛ الآلوسي، روح المعاني، ج 5، ص 200؛ الفخر الرازي، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج 15، ص 484.</ref>


===أسهُم الخمس===
===أسهُم الخمس===
مستخدم مجهول