مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدفن»
←حكم البكاء على الميت
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
{{مفصلة|البكاء}} | {{مفصلة|البكاء}} | ||
جاء في كتب [[الفقه]] أحكام البكاء على الميت، منها: | جاء في كتب [[الفقه]] أحكام البكاء على الميت، منها: | ||
* يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، كما إذا كان مُسكّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء [[الله|الله تعالى]]، ولا فرق بين الرحم وغيره.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 48.</ref> | * يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، كما إذا كان مُسكّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا [[القضاء والقدر|بقضاء]] [[الله|الله تعالى]]، ولا فرق بين الرحم وغيره.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 48.</ref> | ||
* لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل الصراخ الخارج عن حد الاعتدال، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ، وتوجب الكفارة ([[كفارة شهر رمضان]]) على المرأة التي تجزّ شعرها في المصيبة، وكذا الكفارة ([[كفارة اليمين]]) على نتفه. وكذلك توجب الكفارة (كفارة اليمين) على الرجل إذا شقّ ثوبه في موت زوجته أو ولده.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 49.</ref> | * لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل الصراخ الخارج عن حد الاعتدال، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ، وتوجب الكفارة ([[كفارة شهر رمضان]]) على المرأة التي تجزّ شعرها في المصيبة، وكذا الكفارة ([[كفارة اليمين]]) على نتفه. وكذلك توجب الكفارة (كفارة اليمين) على الرجل إذا شقّ ثوبه في موت زوجته أو ولده.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 49.</ref> | ||
* جواز الجزع والبكاء بقتل [[الإمام الحسين]]{{ع}}. كما ورد عن [[الإمام الصادق]]{{ع}} أنه قال: «كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين{{ع}}».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 632.</ref> | * جواز الجزع والبكاء بقتل [[الإمام الحسين]]{{ع}}. كما ورد عن [[الإمام الصادق]]{{ع}} أنه قال: «كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين{{ع}}».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 632.</ref> |