انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدفن»

أُضيف ٤ بايت ،  ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
imported>Saeedi
لا ملخص تعديل
imported>Saeedi
سطر ٤٦: سطر ٤٦:
==حكم البكاء على الميت==
==حكم البكاء على الميت==
{{مفصلة|البكاء}}
{{مفصلة|البكاء}}
جاء في كتب الفقه أحكام البكاء على الميت، منها:
جاء في كتب [[الفقه]] أحكام البكاء على الميت، منها:
* يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، كما إذا كان مُسكّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء [[الله|الله تعالى]]، ولا فرق بين الرحم وغيره.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 48.</ref>
* يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، كما إذا كان مُسكّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء [[الله|الله تعالى]]، ولا فرق بين الرحم وغيره.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 48.</ref>
* لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل الصراخ الخارج عن حد الاعتدال، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ، وتوجب الكفارة ([[كفارة شهر رمضان]]) على المرأة التي تجزّ شعرها في المصيبة، وكذا الكفارة ([[كفارة اليمين]]) على نتفه. وكذلك توجب الكفارة (كفارة اليمين) على الرجل إذا شقّ ثوبه في موت زوجته أو ولده.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 49.</ref>
* لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل الصراخ الخارج عن حد الاعتدال، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ، وتوجب الكفارة ([[كفارة شهر رمضان]]) على المرأة التي تجزّ شعرها في المصيبة، وكذا الكفارة ([[كفارة اليمين]]) على نتفه. وكذلك توجب الكفارة (كفارة اليمين) على الرجل إذا شقّ ثوبه في موت زوجته أو ولده.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 49.</ref>
مستخدم مجهول