مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحبوة»
ط
←تعيين الحبوة
imported>Rezvani طلا ملخص تعديل |
imported>Foad ط (←تعيين الحبوة) |
||
سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
'''الثالث: المصحف:''' | '''الثالث: المصحف:''' | ||
وهو [[القرآن الكريم|القرآن المجيد]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 129.</ref> وأضاف [[الصدوق]] الكتب أيضاً؛ لاشتمال النص عليها، وهو قوله {{عليه السلام}}: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.</ref> | وهو [[القرآن الكريم|القرآن المجيد]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 129.</ref> وأضاف [[الصدوق]] الكتب أيضاً؛ لاشتمال النص عليها، وهو قوله{{عليه السلام}}: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.</ref> | ||
'''الرابع: السيف :''' | '''الرابع: السيف :''' | ||
وهو من الأربعة المشهورة، وزاد عليه [[ابن الجنيد الإسكافي|الإسكافي]] السلاح؛<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 9، ص 39.</ref> لقول روي عن الإمامين [[الباقر (ع)|الباقر]] و[[الصادق]] {{عليهما السلام}}.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 98.</ref> | وهو من الأربعة المشهورة، وزاد عليه [[ابن الجنيد الإسكافي|الإسكافي]] السلاح؛<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 9، ص 39.</ref> لقول روي عن الإمامين [[الباقر (ع)|الباقر]] و[[الصادق]]{{عليهما السلام}}.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 98.</ref> | ||
والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس، <ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره؛ للتبعيّة له عرفاً.<ref>المامقاني، تحفة الصفوة، ص 93.</ref> | والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس، <ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره؛ للتبعيّة له عرفاً.<ref>المامقاني، تحفة الصفوة، ص 93.</ref> | ||
لقد ذهب السيد [[محسن الحكيم|الحكيم]] إلى عدم دخول مثل البندقية، والخنجر، ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة، وأما كل من [[السيد الخميني]] و[[السيد الخوئي]] و[[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]، فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 343.</ref> | لقد ذهب السيد [[محسن الحكيم|الحكيم]] إلى عدم دخول مثل البندقية، والخنجر، ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة، وأما كل من [[السيد الخميني]] و[[السيد الخوئي]] و[[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]، فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 343.</ref> | ||
ثمّ إنّه زاد بعض [[الفقهاء]] ك[[الصدوق]] {{قده}} على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة،<ref>العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 41.</ref> أمّا الرحل، فيطلق لغة على المسكن، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، وعلى رحل البعير، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> وأمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو اُنثى،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 135.</ref> | ثمّ إنّه زاد بعض [[الفقهاء]] ك[[الصدوق]]{{قده}} على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة،<ref>العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 41.</ref> أمّا الرحل، فيطلق لغة على المسكن، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، وعلى رحل البعير، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> وأمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو اُنثى،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 135.</ref> | ||
==شروط الحباء== | ==شروط الحباء== |