انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحبوة»

أُزيل ٨٩ بايت ،  ٧ سبتمبر ٢٠١٧
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alkazale
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:
'''الحبوة''' هي نوع من [[الإرث]] يختص به الولد الأكبر للميت دون غيره من باقي الورثة من غير [[الوصية|وصية]] ولا غيرها، ويستحق به أشياء مخصوصة كانت للميت كلباسه و[[القران الكريم|مصحفه]] وخاتمه وغيرها، ويُشترط في ثبوت حكم الحبوة أن يترك الميت مالا غير الحبوة وأن تخلو تركة الميت من [[الدين (فقه)|الدين]] المستغرق لها.
'''الحبوة''' هي نوع من [[الإرث]] يختص به الولد الأكبر للميت دون غيره من باقي الورثة من غير [[الوصية|وصية]] ولا غيرها، ويستحق به أشياء مخصوصة كانت للميت كلباسه و[[القران الكريم|مصحفه]] وخاتمه وغيرها، ويُشترط في ثبوت حكم الحبوة أن يترك الميت مالا غير الحبوة وأن تخلو تركة الميت من [[الدين (فقه)|الدين]] المستغرق لها.


واشترط [[الفقهاء]] مجموعة من الشروط التي لابدَّ أن تتوفر في الشخص ليكون مستحقا للحبوة، ومنها: أن يكون الولد الذكر الأكبر المنفصل - أي لا يكون حملا- وأن يكون عاقلا وغيرها من الشروط الأخرى.
واشترط [[الفقهاء]] مجموعة من الشروط التي لابدَّ أن تتوفر في الشخص ليكون مستحقا للحبوة، ومنها: أن يكون ذكرا وأكبر أخوته، وأن يكون عاقلا.


==تعريف الحبوة==
==تعريف الحبوة==
سطر ٤٧: سطر ٤٧:
'''الشرط الأول:''' أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 231.</ref>  
'''الشرط الأول:''' أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 231.</ref>  


'''الشرط الثاني:''' خلوّ التركة من [[الدين (فقه)|الدين]] المستغرق للتركة؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 233.</ref> لتقدّم الدين على الإرث،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 546.</ref>
'''الشرط الثاني:''' خلوّ التركة من [[الدين (فقه)|الدين]] الشامل لكل التركة؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 233.</ref> لتقدّم الدين على الإرث،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 546.</ref>


==المحبو (مستحق الحبوة)==
==المحبو (مستحق الحبوة)==
مستخدم مجهول