مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحبوة»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad |
imported>Salam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==تعريف الحبوة== | ==تعريف الحبوة== | ||
وهي في اللغة: الإعطاء،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 162.</ref>وفي الشرع إعطاء الابن الأكبر من [[الارث|ميراث]] أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 201.</ref> | وهي في اللغة: الإعطاء،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 162.</ref>وفي الشرع إعطاء الابن الأكبر من [[الارث|ميراث]] أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً من دون أن [[الوصية|يوصي]] بها أو وصلت إليه بالقسمة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 201.</ref> | ||
وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين [[الإمامية]]، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.</ref> وبذلك تظافرت نصوصهم عن [[الأئمة الأطهار|أئمة أهل البيت]] {{عليهم السلام}}.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.</ref> | وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين [[الإمامية]]، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.</ref> وبذلك تظافرت نصوصهم عن [[الأئمة الأطهار|أئمة أهل البيت]] {{عليهم السلام}}.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.</ref> | ||
==حكمة تشريع الحبوة== | ==حكمة تشريع الحبوة== | ||
لقد ذكر بعض [[الفقهاء]] حكمة من تشريع الحبوة، وهي: إنَّ الولد الأكبر قائم مقام الأب؛ لذلك هو الأولى بما يختص بأبيه من ثيابه وسيفه وخاتمه | لقد ذكر بعض [[الفقهاء]] حكمة من تشريع الحبوة، وهي: إنَّ الولد الأكبر قائم مقام الأب؛ لذلك هو الأولى بما يختص بأبيه من ثيابه وسيفه وخاتمه و[[القرآن|مصحفه]] وغيرها، أو إنّ الحبوة تختص بالولد الأكبر إزاء ما فرضه [[الله]] {{عز وجل}} عليه من حقوق تجاه والده ك[[وجوب]] قضاء ما فاته من [[الصلاة|صلاة]] أو [[الصوم|صوم]].<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 540 - 541.</ref> | ||
==حكم الحبوة== | ==حكم الحبوة== |