مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجر إسماعيل»
ط
←المسائل الفقهية المتعلقة بالحِجر
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٧٠: | سطر ٧٠: | ||
واستدل فقهاء الشيعة على هذا الحكم بالإضافة إلى [[السيرة النبوية]] بالأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت {{هم}} و[[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 19، ص 292.</ref> | واستدل فقهاء الشيعة على هذا الحكم بالإضافة إلى [[السيرة النبوية]] بالأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت {{هم}} و[[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 19، ص 292.</ref> | ||
*'''الصلاة في الحِجر''' | *'''الصلاة في الحِجر''' | ||
حكم الفقهاء بصحة الصلاة في حجر إسماعيل سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة.<ref>الخوئي، صراط النجاة، ج 2، ص 240.</ref> | حكم [[الفقهاء]] بصحة [[الصلاة]] في حجر إسماعيل سواء كانت الصلاة [[واجبة]] أو [[المستحب|مستحبة]].<ref>الخوئي، صراط النجاة، ج 2، ص 240.</ref> | ||
*'''استقبال الحجر في الصلاة''' | *'''استقبال الحجر في الصلاة''' | ||
ذهب بعض الفقهاء | ذهب بعض الفقهاء ك[[العلامة الحلي]] إلى جواز استقبال حجر إسماعيل في الصلاة مع تمكن [[المكلف]] من استقبال [[الكعبة]] باعتبار أنه جزء من الكعبة،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 22.</ref> وذهب البعض الآخر إلى عدم جواز استقبال شئ من الحجر، بل لابدَّ من استقبال الكعبة فقط.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 326.</ref> | ||
*'''وضع اليد على الحِجر أثناء الطواف''' | *'''وضع اليد على الحِجر أثناء الطواف''' | ||
اختلف الفقهاء في حكم وضع اليد على جدار الحجر أثناء الطواف فقال بعض بجوازه،<ref>الخامنئي، مناسك الحج، ص 103.</ref> وقال البعض الآخر: بعدم جواز وضع اليد عليه ووجوب إعادة الشوط الذي وضع الطائف فيه يده على جدار الحجر.<ref>السبحاني، مناسك الحج وأحكام العمرة، ص 83.</ref> | اختلف الفقهاء في حكم وضع اليد على جدار الحجر أثناء [[الطواف]] فقال بعض بجوازه،<ref>الخامنئي، مناسك الحج، ص 103.</ref> وقال البعض الآخر: بعدم جواز وضع اليد عليه ووجوب إعادة الشوط الذي وضع الطائف فيه يده على جدار الحجر.<ref>السبحاني، مناسك الحج وأحكام العمرة، ص 83.</ref> | ||
==الأعمال المستحبة عند الحِجر== | ==الأعمال المستحبة عند الحِجر== |