مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجر إسماعيل»
←المسائل الفقهية المتعلقة بالحِجر
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad |
||
سطر ٥٤: | سطر ٥٤: | ||
==المسائل الفقهية المتعلقة بالحِجر== | ==المسائل الفقهية المتعلقة بالحِجر== | ||
يوجد العديد من المسائل [[الفقه|الفقهية]] المتعلقة بحجر إسماعيل، ومنها: | يوجد العديد من المسائل [[الفقه|الفقهية]] المتعلقة بحجر إسماعيل، ومنها: | ||
*إلحاقه أو عدم إلحاقه ب[[الكعبة]] | *'''إلحاقه أو عدم إلحاقه ب[[الكعبة]]''' | ||
واحد من المباحث الفقهية المتعلقة بحجر إسماعيل هو أنه جزء من [[الكعبة]] أم لا؟ ذهب بعض علماء [[أهل السنة]] إلى أن حجر إسماعيل جزء من الكعبة،<ref>النووي، المجموع شرح المهذب، ج 8، ص 22.</ref> وذهب البعض الآخر منهم إلى أن بعض حجر إسماعيل جزء من الكعبة لا الحجر كله والجزء الآخر خارج عن الكعبة.<ref>ابن نجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 352.</ref> | واحد من المباحث الفقهية المتعلقة بحجر إسماعيل هو أنه جزء من [[الكعبة]] أم لا؟ ذهب بعض علماء [[أهل السنة]] إلى أن حجر إسماعيل جزء من الكعبة،<ref>النووي، المجموع شرح المهذب، ج 8، ص 22.</ref> وذهب البعض الآخر منهم إلى أن بعض حجر إسماعيل جزء من الكعبة لا الحجر كله والجزء الآخر خارج عن الكعبة.<ref>ابن نجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 352.</ref> | ||
وذهب مشهور [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] اعتمادا على [[الحديث الصحيح|الروايات الصحيحة]] المروية عندهم عن [[أهل البيت]] {{هم}} أن حجر إسماعيل ليس جزءً من [[الكعبة]]،<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 128 - 129.</ref> وقال بعض الفقهاء: أن حجر إسماعيل جزء من الكعبة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 22.</ref> | وذهب مشهور [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] اعتمادا على [[الحديث الصحيح|الروايات الصحيحة]] المروية عندهم عن [[أهل البيت]] {{هم}} أن حجر إسماعيل ليس جزءً من [[الكعبة]]،<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 128 - 129.</ref> وقال بعض الفقهاء: أن حجر إسماعيل جزء من الكعبة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 22.</ref> | ||
*وجوب الطواف خارج الحِجر | |||
*'''وجوب الطواف خارج الحِجر''' | |||
اشترط فقهاء [[المسلمين]] من [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] وجوب [[الطواف]] خارج الحجر فلا يجزئ الطواف بين [[الكعبة]] والحجر، بل لابدَّ من الطواف من خلف الحجر.<ref>الخامنئي، مناسك الحج، ص 102.</ref> <ref> النووي، المجموع شرح المهذب، ج 8، ص 25 - 26.</ref> | اشترط فقهاء [[المسلمين]] من [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] وجوب [[الطواف]] خارج الحجر فلا يجزئ الطواف بين [[الكعبة]] والحجر، بل لابدَّ من الطواف من خلف الحجر.<ref>الخامنئي، مناسك الحج، ص 102.</ref> <ref> النووي، المجموع شرح المهذب، ج 8، ص 25 - 26.</ref> | ||