مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»
ط
←ألفاظ ذات صلة
imported>Bassam ط (←ألفاظ ذات صلة) |
imported>Bassam ط (←ألفاظ ذات صلة) |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> وإنَّ الجزية تسقط بدخول الإنسان للإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> أما الخراج فهو أجرة الأرض فلا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 73.</ref> | ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> وإنَّ الجزية تسقط بدخول الإنسان للإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> أما الخراج فهو أجرة الأرض فلا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 73.</ref> | ||
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 540.</ref> | *العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 540.</ref> ويطلق العشر أيضا على ما يفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها، فالفرق بينه وبين الجزية: أنّ الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة لإقامتهم بدار الإسلام، والعشر: ما يؤخذ زكاة أو يوضع على أموال الكافر الحربي المعدّة للتجارة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.</ref> | ||
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزايا والعشور المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref> | |||
ويطلق العشر أيضا على ما يفرض على الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها، | |||
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزايا والعشور المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية <ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref> | |||
==مشروعية أخذ الجزية== | ==مشروعية أخذ الجزية== |