انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستمناء»

imported>Maytham
ط (حذف ، إضافة باستخدام المصناف الفوري)
imported>Ali110110
سطر ١٣: سطر ١٣:
*الخضخضة: وهي بمعنى الاستمناء باليد.<ref>الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 202.</ref>
*الخضخضة: وهي بمعنى الاستمناء باليد.<ref>الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 202.</ref>
*الدلك: يُطلق ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية [[زرارة بن أعين|زرارة]] حيث سأل [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه‏]] {{ع}} عن الدلك، فقال: [[النكاح|ناكح]] نفسه لا شيء عليه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 353.</ref>وقال المجلسي: قوله عليه السلام: لا شيء عليه، أي من الحد، فلا ينافي الإثم والتعزير.<ref>المجلسي، مرآة العقول، ج 20، ص 385.</ref>
*الدلك: يُطلق ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية [[زرارة بن أعين|زرارة]] حيث سأل [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه‏]] {{ع}} عن الدلك، فقال: [[النكاح|ناكح]] نفسه لا شيء عليه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 353.</ref>وقال المجلسي: قوله عليه السلام: لا شيء عليه، أي من الحد، فلا ينافي الإثم والتعزير.<ref>المجلسي، مرآة العقول، ج 20، ص 385.</ref>
*الاستمتاع: وهو طلب الانتفاع والالتذاذ،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج‌ 8، ص 329.</ref> وكثيراً ما يطلق في [[الفقه]] على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحللة، والفرق بينه وبين الاستمناء أنَّ الاستمتاع لا يُعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر فيه قصد الإمناء جزءً من ماهيته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام ، ج‌ 2، ص 477.</ref>
*الاستمتاع: وهو طلب الانتفاع والالتذاذ،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج‌ 8، ص 329.</ref> وكثيراً ما يطلق في [[الفقه]] على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحللة، والفرق بينه وبين الاستمناء أنَّ الاستمتاع لا يُعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر فيه قصد الإمناء جزءًا من ماهيته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام ، ج‌ 2، ص 477.</ref>


==الحكم التكليفي للاستمناء==
==الحكم التكليفي للاستمناء==
مستخدم مجهول