انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الموالاة»

أُزيل ٢ بايت ،  ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
ط
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
imported>Foad
سطر ٤١: سطر ٤١:
یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.</ref>
یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.</ref>
==استحباب الموالاة في الغسل==
==استحباب الموالاة في الغسل==
ذكر [[الفيض الكاشاني]] في كتابه [[معتصم الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|معتصم الشيعة]] استحباب الموالاة في الغسل، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة. كما ذكر أيضاً اتفاق الفقهاء على عدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، كما جاء عن [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}} أنه قال: «إِنَّ عَلِيّاً {{عليه السلام}} لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً، وَسَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلاةِ».<ref>الفيض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 423.</ref>
ذكر [[الفيض الكاشاني]] في كتابه [[معتصم الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|معتصم الشيعة]] استحباب الموالاة في الغسل، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة. كما ذكر أيضاً اتفاق الفقهاء على عدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، كما جاء عن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} أنه قال: «إِنَّ عَلِيّاً{{عليه السلام}} لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً، وَسَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلاةِ».<ref>الفيض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 423.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول