مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية النشوز»
←علاج النشوز
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٦٤: | سطر ٦٤: | ||
*'''برفق''': روي عن [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}} في شرح الضرب: ”... وَالضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ ضَرْباً رَفِيقاً“.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 521.</ref> | *'''برفق''': روي عن [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}} في شرح الضرب: ”... وَالضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ ضَرْباً رَفِيقاً“.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 521.</ref> | ||
*'''الضرب على مراحل:''' أن يكون على مراحل، قال الإمام الخميني: ”ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره“.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 305.</ref> | *'''الضرب على مراحل:''' أن يكون على مراحل، قال [[الإمام الخميني]]: ”ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره“.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 305.</ref> | ||
===علاج نشوز الرجل=== | ===علاج نشوز الرجل=== | ||
قال تعالى: {{قرآن|وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا ِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِير}}،<ref>النساء: 35.</ref> ولم تحدد الآية شخصية خاصة كالأب أو العم أو غيرهما... ولعل ذلك لبقاء الباب مفتوحاً أمام اختيار الأحكم والأصلح القادر على معرفة طبيعة المشكلة ووضع حلٍّ لها مع قدرته على التأثير على صاحب العلاقة، الزوج إن كان من أهله والزوجة إن كان من أهلها.<ref>الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 123 ــ 125.</ref> | قال تعالى: {{قرآن|وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا ِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِير}}،<ref>النساء: 35.</ref> ولم تحدد الآية شخصية خاصة كالأب أو العم أو غيرهما... ولعل ذلك لبقاء الباب مفتوحاً أمام اختيار الأحكم والأصلح القادر على معرفة طبيعة المشكلة ووضع حلٍّ لها مع قدرته على التأثير على صاحب العلاقة، الزوج إن كان من أهله والزوجة إن كان من أهلها.<ref>الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 123 ــ 125.</ref> | ||
قال | قال الإمام الخميني {{قدس سره}} في [[تحرير الوسيلة]]: ”لو وقع [[النشوز]] من الزوجين بحيث خيف الشقاق والفراق بينهما وانجر أمرهما إلى [[الحاكم الشرعي|الحاكم]] بعث حكمين، حكماً من جانبه وحكماً من جانبها، وحكمهما نافذ على [[الزواج|الزوجين]]، ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها أمه أو أخته ولو في بيت منفرد، أو لا يسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله ب[[المهر]] الحال إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو [[النفقة|نفقة]] أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك“.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 306.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |