مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
←الأدلة على حكمها
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي: | ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي: | ||
استدل الفقهاء من [[القرآن]] بقوله تعالى: {{قرآن|لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}}<ref> البقرة: 233.</ref> بتقريب | استدل الفقهاء من [[القرآن]] بقوله تعالى: {{قرآن|لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}}<ref> البقرة: 233.</ref> بتقريب أن إبعاد الولد عن أمه إضرار بها،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 285.</ref> واستدل فقهاء مدرسة [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} بمجموعة من [[الروايات]] الدالة على حكم حق الحضانة بتفاصيله وعلى اختلاف أقوالهم ومنها: مرسلة الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ [[الصادق (ع)|أَبُو عَبْدِ اللَّهِ]]{{ع}} عَنِ الرَّجُلِ يُطلّق امْرَأَتَهُ، وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ: المرأة أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.<ref>الكليني، الكافي، ج 6، ص 45. </ref> | ||
قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref> | قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref> |