مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
←زمان الحضانة
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
==زمان الحضانة== | ==زمان الحضانة== | ||
[[ملف:موسوعة الاطفال.jpg|200px|تصغير|موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها]] | [[ملف:موسوعة الاطفال.jpg|200px|تصغير|موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها]] | ||
فصّل [[الفقهاء]] الكلام في حق الحضانة وأنها للأب والأم إن كانا مجتمعين،<ref>الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.</ref> فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل سواء كان | فصّل [[الفقهاء]] الكلام في حق الحضانة وأنها للأب والأم إن كانا مجتمعين،<ref>الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.</ref> فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل سواء كان ذكراً أو أنثى و[[النفقة|نفقته]] على الأب حتى يبلغ الطفل عمر السنتين،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> أما الحضانة بعد السنتين فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فقد قال [[صاحب الجواهر]] ذهب أكثر الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 290.</ref> ومنهم [[المحقق الحلي]]، و[[العلامة الحلي]] إلى أنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى السنة السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، أما حضانة الولد فإنها تنتقل إلى الأب بعد السنة الثانية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> | ||
وذهب بعض الفقهاء ك[[صاحب المدارك]]، و[[السيد الخوئي]] إلى أنَّ حضانة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى يكون للأم حتى السنة السابعة، وبعدها تنتقل إلى الأب،<ref>العاملي، نهاية المرام، ج 1، ص 168؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 285.</ref> وقال [[الشيخ المفيد]]: إنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى تبلغ السنة التاسعة.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> | وذهب بعض الفقهاء ك[[صاحب المدارك]]، و[[السيد الخوئي]] إلى أنَّ حضانة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى يكون للأم حتى السنة السابعة، وبعدها تنتقل إلى الأب،<ref>العاملي، نهاية المرام، ج 1، ص 168؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 285.</ref> وقال [[الشيخ المفيد]]: إنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى تبلغ السنة التاسعة.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> |