مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
←زمانالحضانة
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
الحضانة في اللغة من حضن الطائر بيضه أي ضمَّ تحت جناحه،<ref>الفيومي، المصباح المنير، ج 1، ص 140.</ref> وفي الإصطلاح [[الفقه|الفقهي]] بمعنى: الولاية والمحافظة على الطفل والتربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب للطفل، كما تبحث هذه المسألة في [[الفقه]] وتحديداً في أقسام [[النكاح]] و[[اللقطة|اللُقطة]]، ومن المسائل التي طُرحت في [[الفقه الإسلامي]] حول الحضانة، مثل: مدة الحضانة، إعطاء حق الحضانة، ظروف الحاضن، حضانة الطفل اليتيم ...إلخ.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref> | الحضانة في اللغة من حضن الطائر بيضه أي ضمَّ تحت جناحه،<ref>الفيومي، المصباح المنير، ج 1، ص 140.</ref> وفي الإصطلاح [[الفقه|الفقهي]] بمعنى: الولاية والمحافظة على الطفل والتربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب للطفل، كما تبحث هذه المسألة في [[الفقه]] وتحديداً في أقسام [[النكاح]] و[[اللقطة|اللُقطة]]، ومن المسائل التي طُرحت في [[الفقه الإسلامي]] حول الحضانة، مثل: مدة الحضانة، إعطاء حق الحضانة، ظروف الحاضن، حضانة الطفل اليتيم ...إلخ.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref> | ||
== | ==زمان الحضانة== | ||
[[ملف:موسوعة الاطفال.jpg|200px|تصغير|موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها]] | [[ملف:موسوعة الاطفال.jpg|200px|تصغير|موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها]] | ||
فصّل [[الفقهاء]] الكلام في حق الحضانة وأنها للأب وأم إن كانا مجتمعين،<ref>الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.</ref> فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل سواء كان ذكرا أو أنثى و[[النفقة|نفقته]] على الأب حتى يبلغ الطفل عمر السنتين،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> أما الحضانة بعد السنتين فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فقد قال [[صاحب الجواهر]] ذهب أكثر الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 290.</ref> ومنهم [[المحقق الحلي]]، و[[العلامة الحلي]] إلى أنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى السنة السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، أما حضانة الولد فإنها تنتقل إلى الأب بعد السنة الثانية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> | فصّل [[الفقهاء]] الكلام في حق الحضانة وأنها للأب وأم إن كانا مجتمعين،<ref>الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.</ref> فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل سواء كان ذكرا أو أنثى و[[النفقة|نفقته]] على الأب حتى يبلغ الطفل عمر السنتين،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> أما الحضانة بعد السنتين فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فقد قال [[صاحب الجواهر]] ذهب أكثر الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 290.</ref> ومنهم [[المحقق الحلي]]، و[[العلامة الحلي]] إلى أنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى السنة السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، أما حضانة الولد فإنها تنتقل إلى الأب بعد السنة الثانية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> |