انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٩: سطر ٩:
الحضانة في اللغة من حضن الطائر بيضه أي ضمَّ تحت جناحه،<ref>الفيومي، المصباح المنير، ج 1، ص 140.</ref> وفي الإصطلاح [[الفقه|الفقهي]] بمعنى: الولاية والمحافظة على الطفل والتربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب للطفل، كما تبحث هذه المسألة في [[الفقه]] وتحديداً في أقسام [[النكاح]] و[[اللقطة|اللُقطة]]، ومن المسائل التي طُرحت في [[الفقه الإسلامي]] حول الحضانة، مثل: مدة الحضانة، إعطاء حق الحضانة، ظروف الحاضن، حضانة الطفل اليتيم ...إلخ.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>
الحضانة في اللغة من حضن الطائر بيضه أي ضمَّ تحت جناحه،<ref>الفيومي، المصباح المنير، ج 1، ص 140.</ref> وفي الإصطلاح [[الفقه|الفقهي]] بمعنى: الولاية والمحافظة على الطفل والتربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب للطفل، كما تبحث هذه المسألة في [[الفقه]] وتحديداً في أقسام [[النكاح]] و[[اللقطة|اللُقطة]]، ومن المسائل التي طُرحت في [[الفقه الإسلامي]] حول الحضانة، مثل: مدة الحضانة، إعطاء حق الحضانة، ظروف الحاضن، حضانة الطفل اليتيم ...إلخ.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>


==زمان الحضانة==
==مدة الحضانة==
[[ملف:موسوعة الاطفال.jpg|200px|تصغير|موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها]]
[[ملف:موسوعة الاطفال.jpg|200px|تصغير|موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها]]
فصّل [[الفقهاء]] الكلام في حق الحضانة وأنها للأب وأم إن كانا مجتمعين،<ref>الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.</ref> فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل سواء كان ذكرا أو أنثى و[[النفقة|نفقته]] على الأب حتى يبلغ الطفل عمر السنتين،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> أما الحضانة بعد السنتين فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فقد قال [[صاحب الجواهر]] ذهب أكثر الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 290.</ref> ومنهم [[المحقق الحلي]]، و[[العلامة الحلي]] إلى أنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى السنة السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، أما حضانة الولد فإنها تنتقل إلى الأب بعد السنة الثانية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref>
فصّل [[الفقهاء]] الكلام في حق الحضانة وأنها للأب وأم إن كانا مجتمعين،<ref>الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.</ref> فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل سواء كان ذكرا أو أنثى و[[النفقة|نفقته]] على الأب حتى يبلغ الطفل عمر السنتين،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref> أما الحضانة بعد السنتين فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فقد قال [[صاحب الجواهر]] ذهب أكثر الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 290.</ref> ومنهم [[المحقق الحلي]]، و[[العلامة الحلي]] إلى أنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى السنة السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، أما حضانة الولد فإنها تنتقل إلى الأب بعد السنة الثانية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.</ref>
سطر ١٨: سطر ١٨:
===رؤية الطفل===
===رؤية الطفل===
طبقا [[الفتوى|لفتاوى]] [[مراجع التقليد]] أنه في فترة حضانة الطفل عند أحد الأبوين فإنه لا يحق له منع الطرف الآخر من رؤية الطفل، واللقاء به، وتقديم المساعدة للطفل إن احتاج إليها.<ref>[https://www.sistani.org/arabic/qa/0450/ موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني]</ref>
طبقا [[الفتوى|لفتاوى]] [[مراجع التقليد]] أنه في فترة حضانة الطفل عند أحد الأبوين فإنه لا يحق له منع الطرف الآخر من رؤية الطفل، واللقاء به، وتقديم المساعدة للطفل إن احتاج إليها.<ref>[https://www.sistani.org/arabic/qa/0450/ موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني]</ref>
==الأدلة على حكمها==
==الأدلة على حكمها==
ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي:
ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي:
مستخدم مجهول