مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alkazale لا ملخص تعديل |
imported>Alkazale لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهي ولاية | '''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهي الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر الرشيد. تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية و تهيئة المأكل والملبس المناسب. وفقاً للفقة الإسلامي أن ولاية الطفل تقع على عاتق كلٌ من الأم والأب ماداموا يعيشون معاً، أما في حال الانفصال (الطلاق) فطبقاً لفتاوى أكثر الفقهاء إذا افترق الأب والأم تكون الحضانة للأم في البنت حتى السنة السابعة، وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد [[الخوئي]] بأن الذكر أيضا تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. | ||
لكن بعض الفقهاء مثل أبو القاسم الخوئي يقولون أن حضانة الولد أيضاً حتى ثمان سنوات تكون للأم، وعلى هذا الأساس فالنظر أو الرأي قد دوّن القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية. | |||
إذا مات أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كليهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ب[[البلوغ|بلوغ]] الولد و[[الرشد|رشده]]. | إذا مات أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كليهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ب[[البلوغ|بلوغ]] الولد و[[الرشد|رشده]]. | ||