مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الحضانة'''، [[ | '''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهي ولاية وسلطنة جعلها [[الإسلام]] لبعض الأشخاص من أجل الحفاظ على الولد، والحضانة تكون للأب والأم معاً في حال إجتماعهما، وأما في حال إفتراقهما فقد فصّل [[الفقهاء]] الكلام فيه بحسب أهلية من تكون له الحضانة وعمر الولد حال الحضانة، وفرّقوا بين كون الولد ذكراً أو أنثى. | ||
طبقا لفتاوى أكثر الفقهاء إذا افترق الأب والأم تكون الحضانة للأم في البنت حتى السنة السابعة، وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد [[الخوئي]] بأن الذكر أيضا تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. | طبقا لفتاوى أكثر الفقهاء إذا افترق الأب والأم تكون الحضانة للأم في البنت حتى السنة السابعة، وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد [[الخوئي]] بأن الذكر أيضا تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. |