انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

أُضيف ٩٨ بايت ،  ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٥: سطر ٤٥:
==حضانة اليتيم==
==حضانة اليتيم==
{{مفصلة|اليتيم}}
{{مفصلة|اليتيم}}
إذا مات أحد الأبوين انتقلت حضانة الطفل للآخر، وأما إذا مات كل من أب وأم الطفل انتقلت الحضانة إلى الجد من طرف الأب، وإذا مات الجد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحضانة تنتقل لأقارب الطفل بحسب طبقات الإرث الأقرب فالأقرب، أما بعض الفقهاء كالشيخ يوسف البحراني أحد فقهاء القرن الثاني عشر القمري وصاحب الجواهر فقد قالوا: إنَّ حق الحضانة يكون لأقارب أب الطفل.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص295 - 296.</ref>
إذا مات أحد الأبوين انتقلت حضانة الطفل للآخر منهما، وأما إذا مات كل من أب وأم الطفل انتقلت الحضانة إلى الجد من طرف الأب، وإذا مات الجد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحضانة تنتقل لأقارب الطفل بحسب طبقات [[الإرث]] الأقرب فالأقرب، أما بعض الفقهاء ك[[الشيخ يوسف البحراني]] أحد فقهاء القرن الثاني عشر القمري وصاحب الجواهر، فقد قالوا: إنَّ حق الحضانة يكون لأقارب الطفل من طرف أبيه.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص295 - 296.</ref>


وذكر البحراني في الحدائق الناضرة: في حالة عدم وجود الجد من طرف الأب يقوم الحاكم الشرعي بتعيين حاضن للطفل فإذا كان للطفل أموال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أصبحت حضانة الطفل والإنفاق عليه واجب كفائي على جميع المسلمين.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97</ref>
وذكر [[البحراني]] في [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]]: في حالة عدم وجود الجد من طرف الأب يقوم [[الحاكم الشرعي]] بتعيين حاضن للطفل فإذا كان للطفل أموال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أصبحت حضانة الطفل والإنفاق عليه [[واجب كفائي]] على جميع [[المسلمين]].<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97</ref>


==حضانة ابن الزنا==
==حضانة ابن الزنا==
مستخدم مجهول